بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 03:45 صـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026.. أمطار تصل للسيول وبرق ورعد درجات الحرارة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 20 درجة ميلاد هلال شهر جمادى الأولى وأول أيامه فلكيًا.. معهد البحوث الفلكية يحدد وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة «eHealth Africa» لتعزيز التحول الرقمي حملة لإزالة بؤر الفرز العشوائى للقمامة ومواجهة النباشين فى بولاق الدكرور وزير الصحة يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون في الصحة الإنجابية وزير الصحة يبحث مع ممثلي التحالف الألماني للصحة تعزيز التعاون المشترك النيابة العامة تستقبل وفدًا من نظيرتها بمقاطعة هونان الصينية لتبادل الخبرات وزير العدل يلتقي رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية تجديد حبس متهمين بسرقة محتويات فيلا بالشروق 15 يوما طبيبا تدريب بطب أسيوط يشاركان في ورشة عمل علمية ضمن فعاليات المؤتمر

هل يجوز التصدق بمال دين لفقير؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة تُدعى عزيزة من المنيا، تقول إن عليها مالًا لشخص لكنه نسي المبلغ، وتتساءل: هل يجوز أن تعطي هذا المال لأحد العاملين عنده إذا كان فقيرًا أو مسكينًا؟.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأثنين، بأن هذا لا يجوز مطلقًا، ولا تبرأ ذمتها من هذا الدين أو الأمانة إلا إذا أدته إلى صاحبه الأصلي، أو أن يُصرح هو قائلًا: "أنا مسامح" أو "لست أريد هذا المبلغ". أما غير ذلك فلا يجزئ ولا يسقط عنها المسؤولية.

وأكد وسام أنه لا يوجد في الشرع ما يسمى إعطاء الدين لشخص فقير من أقارب صاحب الحق أو العاملين عنده، فهذا لا يبرئ الذمة، إذ الدين أمانة يجب أن تُرد إلى صاحبها مباشرة.

وأضاف أنه لا يصح كذلك أن يخرج المدين المال صدقة بنية أن يذهب ثوابها لصاحب الدين، فهذا لا يُغني عن رد الحق، ولا يُبرئ الذمة أمام الله.

وشدد أمين الفتوى، على أن القاعدة الشرعية هي: "الأمانة لا بد أن تُؤدى إلى صاحبها"، ولا يُجزئ عنها أي بديل إلا رضى صاحب المال نفسه.