بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 06:12 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
130 بحثًا و17 دولة.. تفاصيل المؤتمر العلمي المصاحب لـ دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» «القاهرة 2026».. استعدادات نهائية لانطلاق دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات صحة الشرقية :قافلة طبية مجانية بكفر عياد بابوحماد السفير أشرف عقل مساعد وزير الخارجية الأسبق يكتب: مصر وأفريقيا.. نماذج للتعاون والبناء النائب محمد حمزة يقود «هدية الرئيس» في كرموز.. حلوى المولد تدخل البيوت وسط أجواء من الفرحة الكاتب الصحفى ممدوح عيد يكتب : مولد النبي.. ميلاد أمة ورسالة رحمة ” إيه بى بى” تبرم عقودا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتجاوز 200 مليون جنيه وزير الرى: مصر تواجه الطلب المتزايد على المياه فى ظل محدودية الموارد المائية ممنوع السباحة.. شواطئ العجمي ترفع الراية الحمراء وتحذّر المصطافين وزارة النقل توفر اشتراكات ”مونوريل شرق النيل” بخصم 50% لجمهور الركاب والموظفين تموين الشرقية يضبط 1.5 طن دواجن و430 كيلو هياكل IBDL للتعلم وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعليم التنفيذي وبناء رأس المال البشري

هل يجوز التصدق بمال دين لفقير؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة تُدعى عزيزة من المنيا، تقول إن عليها مالًا لشخص لكنه نسي المبلغ، وتتساءل: هل يجوز أن تعطي هذا المال لأحد العاملين عنده إذا كان فقيرًا أو مسكينًا؟.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأثنين، بأن هذا لا يجوز مطلقًا، ولا تبرأ ذمتها من هذا الدين أو الأمانة إلا إذا أدته إلى صاحبه الأصلي، أو أن يُصرح هو قائلًا: "أنا مسامح" أو "لست أريد هذا المبلغ". أما غير ذلك فلا يجزئ ولا يسقط عنها المسؤولية.

وأكد وسام أنه لا يوجد في الشرع ما يسمى إعطاء الدين لشخص فقير من أقارب صاحب الحق أو العاملين عنده، فهذا لا يبرئ الذمة، إذ الدين أمانة يجب أن تُرد إلى صاحبها مباشرة.

وأضاف أنه لا يصح كذلك أن يخرج المدين المال صدقة بنية أن يذهب ثوابها لصاحب الدين، فهذا لا يُغني عن رد الحق، ولا يُبرئ الذمة أمام الله.

وشدد أمين الفتوى، على أن القاعدة الشرعية هي: "الأمانة لا بد أن تُؤدى إلى صاحبها"، ولا يُجزئ عنها أي بديل إلا رضى صاحب المال نفسه.