بوابة الدولة
الأحد 12 يوليو 2026 12:24 مـ 26 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هل ينفذ الجيش الأمريكى أوامر ترامب بضرب إيران إذا اغتيل؟.. الدستور يحسم الجدل أمير نجران يستعرض تقرير إنجاز مؤسسة البريد السعودي ”سبل” هيئة العقار السعودية تعلن عن بدء أعمال السجل العقارى بمكة المكرمة وتبوك والرياض محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بقصر الثقافة ورفع كفاءة حدائق القصر الداخلية والخارجية الأرصاد: أجواء مستقرة لكن الرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس النائب محسن حتة: توجيهات الرئيس السيسي ستخرج نجوم عالميون يسيرون على خطى صلاح ومرموش أفريكسيم بنك ومجموعة آي بي دي إل للتعلم (IBDL) يوقعان شراكة استراتيجية لإعداد الجيل القادم من قادة التجارة في إفريقيا سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 12-7-2026 شوبير: الزمالك سيحل كل القضايا بفضل مستثمرين أقوياء في شركة الكرة مصدر أمنى ينفى إضراب نزيل نتيجة انتهاكات بمركز إصلاح وتأهيل معلومات الوزراء: 2.55 مليار دولار حجم سوق الرياضة الإلكترونية عام 2025 وزارة التعليم تكشف آلية بقاء المعلمين فى الخدمة بعد بلوغهم سن الستين

نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل

النائب أحمد بلال
النائب أحمد بلال

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".

و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.

و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.

و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.

ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .

ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

موضوعات متعلقة