بوابة الدولة
الخميس 18 سبتمبر 2025 03:12 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد العدوان على قطر.. قرارات عاجلة من مجلس الدفاع الخليجي المشترك تهنئةللمحاسب محمد عبدالمجيد بالادارة الصحية بفاقوس بنجاح كريمته مرنا إنتر ميامي يتفق مع ميسي على تجديد تعاقده وزير الإسكان ومحافظ الإسماعيلية يتابعان عددا من ملفات العمل المشتركة طرح البرومو الرسمي لمسلسل ولد بنت شايب ضبط3طن موادغذائية مجهولةالمصدربمركزومدينة بلبيس بعثة منتخب الدراجات تصل رواندا للمشاركة في بطولة العالم ..وحضور عمومية الاتحاد الدولي محافظ الشرقية يشهدبتوزيع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب والطالبات نهضة رياضية غير مسبوقة بالبحيرة.. 10 مشروعات رياضية كبرى بتكلفة 50 مليون جنيه الإعدام غيابياً والمؤبد حضوريا للمتهمين بقتل شخص وإصابة آخر من أبناء عمومته بالبحيرة انطلاق ملتقى ”العائلة والصحة – نحو حياة أفضل لأبطال الأولمبياد الخاص المصري” بالقاهرة علاء عابد: زيارة ملك إسبانيا تعكس قوة العلاقات المصرية الإسبانية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون

مجلس النواب يُقر 7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بقانون العمل

الجلسة العامة
الجلسة العامة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0985 48.1985
يورو 56.9342 57.0622
جنيه إسترلينى 65.6160 65.7717
فرنك سويسرى 61.1163 61.2667
100 ين يابانى 32.8721 32.9518
ريال سعودى 12.8194 12.8475
دينار كويتى 157.6898 158.0487
درهم اماراتى 13.0941 13.1231
اليوان الصينى 6.7701 6.7844

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5640 جنيه 5617 جنيه $117.91
سعر ذهب 22 5170 جنيه 5149 جنيه $108.08
سعر ذهب 21 4935 جنيه 4915 جنيه $103.17
سعر ذهب 18 4230 جنيه 4213 جنيه $88.43
سعر ذهب 14 3290 جنيه 3277 جنيه $68.78
سعر ذهب 12 2820 جنيه 2809 جنيه $58.96
سعر الأونصة 175424 جنيه 174713 جنيه $3667.44
الجنيه الذهب 39480 جنيه 39320 جنيه $825.38
الأونصة بالدولار 3667.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى