بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 03:17 صـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026.. أمطار تصل للسيول وبرق ورعد درجات الحرارة اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 20 درجة ميلاد هلال شهر جمادى الأولى وأول أيامه فلكيًا.. معهد البحوث الفلكية يحدد وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة «eHealth Africa» لتعزيز التحول الرقمي حملة لإزالة بؤر الفرز العشوائى للقمامة ومواجهة النباشين فى بولاق الدكرور وزير الصحة يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون في الصحة الإنجابية وزير الصحة يبحث مع ممثلي التحالف الألماني للصحة تعزيز التعاون المشترك النيابة العامة تستقبل وفدًا من نظيرتها بمقاطعة هونان الصينية لتبادل الخبرات وزير العدل يلتقي رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية تجديد حبس متهمين بسرقة محتويات فيلا بالشروق 15 يوما طبيبا تدريب بطب أسيوط يشاركان في ورشة عمل علمية ضمن فعاليات المؤتمر

مجلس النواب يُقر 7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بقانون العمل

الجلسة العامة
الجلسة العامة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

موضوعات متعلقة