بوابة الدولة
السبت 24 أكتوبر 2026 10:37 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل ثقافة الشيوخ: مخرجات منتدى مصر 2026 تؤكد أن المواطن المصري يتصدر أولويات الدولة وخارطة طريق للمستقبل مكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة - صور القيادي الوفدي محمد عشماوي يخوض انتخابات رئاسة نادي المقطم النائب مصطفى مزيرق: ضرورة تحويل مخرجات منتدى مصر 2026 إلى خطوات تنفيذية حجاج يقود أكبر حملة ورفع ٢١٠ حالة إشغال بالطريق الزراعي وشوارع كفر الدوار حصريا ... غداً على الهواء حفل عمر خيرت بأكاديمية الفنون على شاشة التليفزيون المصري وزير الشباب والرياضة يشهد ختام جولة لونجين العالمية لقفز الحواجز بسفح الأهرامات النائبة مروة حسان: مخرجات ”منتدى مصر 2026” تؤهل أجيال جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل والتطور التكنولوجي مدبولى: القدرات الكهربائية المتاحة حتى عام 2014 كانت نحو 29 ألف ميجاوات ووصلنا لـ64 ألفا رئيس الوزراء: إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال بتكلفة نحو مليار جنيه معتمد جمال يطمح في تحقيق الفوز على الجيش الرواندي والوصول للانتصار رقم 30 رئيس الوزراء: برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بتكلفة تصل 42 مليار جنيه

مجلس النواب يُقر 7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بقانون العمل

الجلسة العامة
الجلسة العامة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

موضوعات متعلقة