بوابة الدولة
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 09:52 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم بأسيوط يفتتح المعرض الفنى لتنمية القدرات الفنية والمبدعين ويكرم المتميزين لجنة الحكام تعلن عن دفعة جديدة للحكام الجدد.. ودورة لرخصة الـVAR وكيل وزارة التعليم بأسيوط يوزع حلوى المولد النبوى على العاملين بديوان المديرية النائب محمد الجندي: التوجيهات الرئاسية تعزز ثروات مصر البترولية وتطوير الحفر الأفقي يفتح آفاقاً جديدة بن شرقي و يتوقف نادي إنبي.. رابطة الأندية تعلن رسميا الجولة الأولى الثانية «الغرف العربية»: إطلاق منتدى عالمي لريادة الأعمال بين البرازيل والدول العربية في 2027 النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول إدارة المشروعات الرقمية بمشاركة 31 من أعضائها رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية تعليم الشرقية رمضان يستقبل وفد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمستشفى دار السلام «جوستاف روسى» تعليم بورسعيد يعلن أسماء قياداته التعليمية الجديدة بجميع الإدارات رئيس الوزراء يتفقد شركة (Teleperformance – تيلى بيرفورمانس) الفرنسية

مجلس النواب يُقر 7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بقانون العمل

الجلسة العامة
الجلسة العامة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

موضوعات متعلقة