بوابة الدولة
الإثنين 17 أغسطس 2026 09:16 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم: نسعى لتصل نسبة ضعف القراءة والكتابة لصفر الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من ارتفاع أمواج هذه الشواطئ وزير التربية والتعليم: لا كثافة طلابية فى المدارس لمدة 6 سنوات مقبلة وزير الخارجية يلتقي رؤساء البعثات المصرية في الخارج وزارة العمل والتأمين الصحي الشامل تبحثان توسيع حماية العمالة غير المنتظمة مدير تعليم العجوزة تشارك في اجتماع وزير التربية والتعليم مع القيادات التعليمية رئيس جامعة أسيوط يتابع توفير أماكن مناسبة لمرافقي المرضى بمستشفى الإصابات والطوارئ ملك بدوى تطرح ”تيجى تيجى” أحدث اعمالها الغنائية لموسم الصيف محافظ الشرقية يستقبل وفد حزب الجبهة لتقديم العزاء فى ضحايا شهداء لقمة العيش بحادث الدواويس جامعة أسيوط تعزز التبادل الطلابي الدولي باستقبال طالبة من جامعة نوفى ساد الصربية جائزة للصحافة الخارجية وتدريب بالمعهد الدبلوماسي.. أبرز مخرجات لقاء وزير الخارجية ونقيب الصحفيين الصحة تغلق عيادة «قوام» غير المرخصة للتغذية العلاجية بالدقهلية وتضبط منتحلة صفة طبيب

مجلس النواب يُقر 7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بقانون العمل

الجلسة العامة
الجلسة العامة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

موضوعات متعلقة