بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 12:59 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المنتج محمد العدل يفتح خزانة أسراره في ”لقاء خاص” على ”نايل لايف” الخميس البيومي يطالب بكشف الحقائق حول ما أثير حول تجاوزات بمستشفى الشاطبي الجامعي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026.. أجواء حارة القاهرة بالعظمى 34 درجة حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026.. أجواء حارة ورطوبة وتحذير من الشبورة صباحا المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط ينظم ورشة العمل حول أساسيات ومفاهيم جودة نصر الدين: مصر للطيران قلعة شامخة يقودها وزير محنك نحو العالمية ”الصحفيين” تكرم أعضاء مجلس 95 والحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ضياء رشوان: ما بعد 30 يونيو شهد تحولًا جذريًا فى طبيعة العنف المرتبط بالإخوان وزير الأوقاف يكرم الحاجة وفاء محمد أبو سنة تقديرًا لعطائها في خدمة القرآن الكريم وزير الصحة: إرسال 10 أطنان من المستلزمات الدوائية دعما للمنظومة الصحية اللبنانية وزيرة الإسكان تستعرض تقرير أعمال منظومة الاستجابة السريعة بالوزارة خلال مايو

مجلس النواب يوافق على المادة 21 من قانون العمل الجديد

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.

وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.

ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت

2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education