بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 10:30 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول يوجه بتسريع تنمية حقول خالدة وزيادة إنتاج الغاز قبل الصيف الأرصاد تحذر من موجة باردة تضرب البلاد ورياح مثيرة للأتربة تمتد للقاهرة والصعيد وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين والناشئات بالإسماعيلية بمشاركة 54 دولة ”الزراعة” تضبط 190 طنًا من اللحوم ومنتجاتها غير المطابقة للاشتراطات الصحية خلال أبريل طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية تيسيرا على جمهور الركاب تجديد الثقة في النائب شعبان رأفت عبداللطيف أمينًا للشئون القانونية بحزب مستقبل وطن مستقبل وطن يعيّن أحمد سعد نويصر أمينًا لأمانة المتابعة المركزية ”مستقبل وطن” يجدد الثقة في النائب وحيد قرقر أميناً للنقل والمواصلات بالأمانة المركزية ”مستقبل وطن” يختار النائب هشام الحصري أميناً للشؤون البرلمانية بالأمانة المركزية الدكتوراه بامتياز للباحثة نهاد السروجي من جامعة عين شمس محافظ القاهرة يشارك فى حفل تأبين الدكتور مفيد شهاب بالجمعية المصرية للقانون رئيس جامعة أسيوط الأهلية يتفقد تجهيزات معامل كلية العلوم والتكنولوجيا

مجلس النواب يوافق على المادة 21 من قانون العمل الجديد

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.

وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.

ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت

2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.