بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 08:08 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى الكاردينال كاميلو روينى ويشيد بمسيرته فى خدمة الكنيسة وزير الخارجية يستقبل غد وزيرة خارجية المملكة المتحدة في قصر التحرير رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة لم يفرضها صندوق النقد على مصر هل توقع أمريكا وإيران اتفاق سلام الجمعة؟ رد مربك من ترامب يثير الشكوك رئيس الوزراء: تدشين منصة الكيانات الاقتصادية والمشروعات المرتبطة بها رئيس الوزراء يواصل متابعة استعدادات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة أحمد داود يحتفل بانطلاق عرض فيلم إذما فى السعودية رئيس الوزراء: نستهدف تجاوز معدلات النمو المصرى 7% رئيس الوزراء: وثيقة سياسة ملكية الدولة أعادت القطاع الخاص لإدارة عجلة النمو مساعد رئيس الوزراء: النسخة الثانية من وثيقة ملكية الدولة تحدد دور الدولة فى النشاط الاقتصادى مساعد رئيس الوزراء: 5.9 مليار دولار إجمالى صفقات تمت من وثيقة سياسة ملكية الدولة الرئيس السيسى يؤكد أهمية تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي والتعامل مع مخاطره

مجلس النواب يوافق على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.

وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.

وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.

وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education