بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 12:42 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ المنوفية يحيل رئيس الوحدة المحلية بالماى للتحقيق لتدنى مستوى النظافة العامة عروض الشارع في “ليلة رقص معاصر” تخطف أنظار جمهور وسط البلد إشادة برلمانية بتقييد التصرف في الأراضي الصناعية بالإنتاج الفعلي بمشاركة 23 باحثا، أكاديمية الفنون تستضيف ندوة علمية حول ”الألعاب الشعبية” صرف 3 أشهر منحة استثنائية بمناسبة عيد العمال 2026.. اعرف الفئات المستحقة سؤال برلماني حول عدم تعين أوائل خريجي جامعة الأزهر الشريف من دفعات (2016 – 2025) ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن تحرير 143 مخالفة للمحال والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء رشيد على طريق العالمية.. خطة حكومية متكاملة لتحويلها لوجهة سياحية وتراثية مواجهات برلمانية مع الحكومة بسبب اختلالات الحساب الختامي وعدم دقة التقديرات المالية ​وزارة النقل تعلن عن وظائف خالية.. رواتب مجزية ومزايا تأمينية شاملة النص الكامل لتقرير البرلمان بشأن تعديل قانون التأمينات والمعاشات

مجلس النواب يوافق على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.

وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.

وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.

وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.