بوابة الدولة
الأحد 3 مايو 2026 09:21 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأعلى للإعلام ينعي الفنان الكبير هاني شاكر: كان نموذجًا للفن الأصيل .. ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الأغنية المصرية والعربية صحة الشرقية فريق الجراجة ينقذ سيدتين بعد في عمليتين قيصريتين عاليتي الخطورة تأبين الدكتور مفيد شهاب وسط حضور رسمي وعلمي رفيع ( بالصور ) تحت شعار ”التمكين بالفن” ملتقى ”أرتوداي” الدولي ينطلق في دورته الرابعة بمشاركة 200 فنانة من أكثر من 30 دولة حول العالم إصابتان في واقعتي تعدٍ بـ”كتر” داخل مدرسة وبطريق بلقاس بالدقهلية إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة شباب الشرقية:تنفيذ الشهر الخامس للرواق الأزهري فى موسمه الرابع الزراعة: حديقة الحيوان بالإسكندرية تتسلم صغار الشمبانزي المضبوطة بمطار القاهرة وزير الخارجية يستقبل رئيس بنك التنمية الأفريقي محافظة الجيزة تطلق حملة نظافة بشارع كعبيش فيصل لرفع كفاءة الطريق عربية النواب تدين مخططات استهداف البحرين محافظ البحيرة تعتمد حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن

التأمينات تكشف تفاصيل إعداد العلاوة السنوية بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

قال سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق الاجتماعىّ للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، تعليقا على احتساب نسبة العلاوة السنوية الدورية بـ 3% الأجر التأمينى بـ مشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا:" أبقى المشـروع على حكم العلاوة السنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتساب الحد الأدنى للعلاوة وربطها الأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

وتابع عبد الهادي: "خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لـ مجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، " قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حـدد عناصر أجر الاشتراك بطريقــة مختلفة مـا هـي عليه في القانون الملغي وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة النسبة الموازية لنسبة 7% المنصوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجر الاشتراك التأميني الجديــد في قـانون التأمينات الاجتماعيـة وأسفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (2.7 %) وقد تم جبرها إلى 3% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في مشـروع القانون تزيد على نسبة 7% المقررة في القانون الحالي.

وتنص المادة كما وافق عليها مجلس النواب على أن " يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

موضوعات متعلقة