بوابة الدولة
الأحد 28 ديسمبر 2025 12:56 مـ 8 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز الداخلية تنظم دورتين للكوادر الأمنية الأفريقية بالمركز المصري لحفظ السلام ضبط متهم يوزع أموالا على الناخبين لصالح مرشحين في سوهاج مراد مكرم ينعى المخرج داوود عبد السيد: ورقة أخرى تسقط من شجرة المبدعين أمم أفريقيا 2025.. صراع كلاسيكي بين كوت ديفوار والكاميرون على صدارة المجموعة السادسة رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي أمم أفريقيا 2025.. الجابون في مواجهة موزمبيق بحثًا عن الفوز الأول محافظ أسيوط ورئيس الشركة القابضة يتفقدان توسعات محطة مرشحة أبوتيج رحيل المخرج عمرو بيومي عن عمر يناهز 63 عامًا بعد مسيرة فنية حافلة أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض محافظ أسيوط يبحث مع رئيس القابضة للمياه الموقف التنفيذي لمشروعات ”حياة كريمة البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بكافة البنوك الخميس المقبل

مجلس النواب يُقر 90 يومًا لبدء تطبيق قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة التاسعة من مواد الإصدار من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على أن "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون".

وتنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة المادة الحادية عشرة، من مواد الإصدار، وهى مادة استحدثتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة على الأتى:" يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

فيما تنص المادة المادة الثانية عشر من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6935 جنيه 6915 جنيه $145.73
سعر ذهب 22 6360 جنيه 6340 جنيه $133.58
سعر ذهب 21 6070 جنيه 6050 جنيه $127.51
سعر ذهب 18 5205 جنيه 5185 جنيه $109.30
سعر ذهب 14 4045 جنيه 4035 جنيه $85.01
سعر ذهب 12 3470 جنيه 3455 جنيه $72.86
سعر الأونصة 215770 جنيه 215060 جنيه $4532.68
الجنيه الذهب 48560 جنيه 48400 جنيه $1020.10
الأونصة بالدولار 4532.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى