بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 04:51 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مقـ.ـتل زوج في الهانوفيل بالإسكندرية.. وضبط زوجته للاشتباه في تورطها بالواقعة سعر اليورو يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 بالبنوك حكاية عروض عموتة ومشروع الأهلي محافظ أسيوط يبحث مع وفد ”خدمات نقل الدم القومية” تعزيز توفير الدم الآمن ومشتقاته ضبط سيدة تعدت بالضرب على طفل من ذوى الهمم في المنيا بتخفيضات 50%.. تعرف على قيمة اشتراك القطار الخفيف من السلام للعاصمة ”الأعلى للإعلام” يتخذ حزمة إجراءات بشأن تجاوزات تناول الحياة الخاصة لأسرة الكابتن حسام حسن ريال مدريد يطارد برشلونة، ترتيب الدوري الإسباني قبل ختام الجولة الخامسة الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي كاسبرسكي تجتاز بنجاح تدقيق SOC 2، مؤكدةً استمرار تطور ضوابطها الأمنية محمد معاذ: الاستخدام الفعلي للخدمات المالية الرقمية هو المقياس الحقيقي للشمول المالي ودعم نمو المشروعات إي آند مصر تواصل مسيرة “The Shift” بإطلاق “” تحدي الابتكار لتمكين الشركات الناشئة في مجالي الصحة الرقمية وصحة المرأة

وزير المجالس النيابية يوضح ضوابط الحبس الاحتياطى

المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى

قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية أن البعض يروج كذبا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتم حبسه احتياطيا و هذا غير صحيح ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية .
وقال وزير المجالس النيابية "الحبس الاحتياطي وفقا للقانون له مبررات و أسباب و وكيل النيابة عندما يتحدث عن الحبس الاحتياطي يكون وفقا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي
و تابع " الحبس الاحتياطي ليس مطلق و انما يستهدف مصلحة التحقيق و تحديد حالات الحبس الاحتياطي تخضع للوضوح التشريعي كما هو وارد في مشروع القانون ، و تأتي تصريحات وزير المجالس النيابية أثناء مناقشة المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص على

المادة " ۱۱۲
أمر الحبس
إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي

الآتية: ١

- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢ - الخشية من هروب المتهم.

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

موضوعات متعلقة