بوابة الدولة
الجمعة 8 أغسطس 2025 03:11 مـ 13 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إخلاء سبيل قمر الوكالة وبيتر تاتو.. والنيابة العامة تؤكد عدم التهاون مع المحتوى الخادش للحياء جثمان الفنان سيد صادق يصل مسجد الشرطة لأداء الصلاة الجنازة العين الإماراتي يغلق ملف ”صفقات الأجانب” بعد رامي ربيعة ألمانيا توقف صادرات الأسلحة لـ إسرائيل ردا على خطة الكابينت لاحتلال قطاع غزة بدء سحب كراسات التقديم بالمعهد الصحى الشرطى غدا ريبيرو يُفاجئ لاعبي الأهلي بقرار مُثير قبل مواجهة مودرن سبورت فى الدوري نقابة السينمائيين تنعى الفنان سيد صادق الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من محمود عباس ويشدد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين مصرع 9 وإصابة 44.. أول صور من حادث تصادم أتوبيس بسيارتى نقل بطريق الكريمات الرئيس السيسى يشدد لـ”أبو مازن” على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم مياه الشرقية:ندوة تثقيفية بمقر كنيسة الشهيد مارمينا بأولاد صقر الرئيس عباس يشدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولى مسؤولياتها كاملة بقطاع غزة

النواب يحسم المواد المنظمةلضوابط القبض والاحضار للمتهمين

 المستشار الدكتور حنفي جبالي،
المستشار الدكتور حنفي جبالي،

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

وأصبح نص المادة (۱۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5263 جنيه 5234 جنيه $108.71
سعر ذهب 22 4824 جنيه 4798 جنيه $99.65
سعر ذهب 21 4605 جنيه 4580 جنيه $95.12
سعر ذهب 18 3947 جنيه 3926 جنيه $81.53
سعر ذهب 14 3070 جنيه 3053 جنيه $63.41
سعر ذهب 12 2631 جنيه 2617 جنيه $54.35
سعر الأونصة 163693 جنيه 162805 جنيه $3381.12
الجنيه الذهب 36840 جنيه 36640 جنيه $760.94
الأونصة بالدولار 3381.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى