بوابة الدولة
الإثنين 3 نوفمبر 2025 07:15 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الصحة: زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بغرض تلقى الخدمات الصحية موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا محافظ الجيزة: ترقيم التوك توك يمنع عشوائية وإعاقة الحركة المرورية رئيس جامعة الأزهر للطلاب الوافدين: كل علمٍ يوصل لمعرفة الله علم محمود في الإسلام محافظ الجيزة يشهد وضع حجر الأساس لمصنع مجموعة المنصور للسيارات بـ6 أكتوبر مباحثات مصرية صربية لدعم التبادل الثقافي والترويج السياحي بين البلدين.. صور ”نقابة الصيادلة” فتح باب الحجز في قرعة تأشيرات رحلة الحج غدا وكيل تعليم بنى سويف تتفقد مدرسة محمد مبروك الاعدادية بنات..صور وزير الصحة ينعى طبيبًا بمستشفى 15 مايو توفى فى حادث طريق ”النقل العام” بالقاهرة تطبق نظام الدفع الإلكترونى على 300 أتوبيس خلال أيام إدارة بندر كفر الدوار التعليمي تحصد المراكز الأولى فى مسابقة تحدى القراءة العربى.. صور مصر تشارك بوفد رفيع المستوى.. قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية غدا

النواب يقر حق المتهمين فى التبليغ بالخطابات المضبوطة.. والتظلم أمام الجنح

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المعقودة اليوم الأحد، على المادة المُنظمة لحق المتهم في التبليغ بالخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة.

وتقضي المادة (85) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما وافق مجلس النواب، بأن تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلي المتهم أو المرسلة إليه أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت، ما لم تقتضي مصلحة التحقيق غير ذلك.

وأجازت المادة القانونية، لكل شخص يدعي حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلي عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داوود، بأن يقدم تظلم جديد كل 30 يوم حل رفض السابق له، حيث أكد النائب هشام هلال عضو اللجنة التي أعدت مشروع القانون، أن نص المادة منضبط ويحقق الغاية، والمقترح البرلماني من شأنه إثقال كاهل المحكمة، وهناك فصل متكامل من شأنه تناول وتنظيم التصرف في المضبوطات.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1963 47.2963
يورو 54.3654 54.4901
جنيه إسترلينى 62.0065 62.1757
فرنك سويسرى 58.4547 58.6148
100 ين يابانى 30.6151 30.6820
ريال سعودى 12.5837 12.6110
دينار كويتى 153.5788 153.9442
درهم اماراتى 12.8474 12.8781
اليوان الصينى 6.6272 6.6418

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.61
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.90
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.54
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.46
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.31
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4000.32
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.29
الأونصة بالدولار 4000.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى