بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:00 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالوضع فى القدس وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي التطورات في إيران وجهود خفض التصعيد رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالى الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين ويعقدان جلسة مباحثات بنك نكست وكاف للتأمين يطلقان تحالفًا استراتيجيًا لتقديم حلول تأمينية متكاملة تفاصيل قرار تعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة عروض فنية للأطفال داخل محطة مترو السيدة زينب | صور محمد الشرنوبي يطرح أحدث ألبوماته «بعد الليل».. اليوم الأعلى للإعلام: ضوابط جديدة بشأن تحليل الأداء التحكيمي ومواعيد بث البرامج الرياضية مندوبا الأهلي والزمالك يصلان إلى مقر إجراء قرعة الدوري الممتاز حضور مندوبي الأندية لإجراء مراسم قرعة الدوري المصري| صور

”الإجراءات الجنائية” يُقر 500 جنيه عقوبة امتناع الشاهد عن الإدلاء بأقواله

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب على المادة 94 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.

وتنص المادة 94 على :"يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه".

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.

وتنص المادة 95 على أن "إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق".

وتنص المادة 96، على أن " إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه ".

موضوعات متعلقة