بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 02:20 صـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وصلة ضرب ومعاكسة فى قصر النيل.. كواليس فيديو الاعتداء على طالبة الرئيس السيسى يلتقى ولى العهد السعودى ويؤكد دعم مصر أمن واستقرار المنطقة الأمير محمد بن سلمان: مصر قلب العالم العربى.. والسعودية لن تنسى موقفها فى الأزمة إلغاء الدراسة في إسرائيل بعد هجمات ديمونة وعراد وسقوط قتلى وجرحى وزارة التعليم: أسئلة الثانوية العامة ستكون منضبطة وبلا أخطاء وتقيس الفهم محمود الشاذلى يكتب : يتعاظم التواصل مع القامات الوطنيه للتهانى بالعيد . حالة الطقس اليوم الأحد 22 مارس 2026.. تحسن مؤقت وأمطار ببعض المناطق ونشاط رياح درجات الحرارة اليوم الأحد 22 مارس 2026.. أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 مارس 2026 بمحافظات الجمهورية المغربي مراد عزام يدخل التاريخ في دوري المحترفين الأهلي يعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث مصير ييس توروب بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا النائب عماد الغنيمي: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التعاون العربي وتدعم استقرار المنطقة

النواب يوافق على المادة ٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة المادة ۷۳ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن" يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك.".

أاكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.

وطالب النائب أشرف أبو الفضل باضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الاطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب وزير العدل، المستشار عدنان فنجري "المادة تحمل حكمين الأول جوازي للنيابة العامة أثناء التحقيق إعطاء الصور متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الأمر الثاني وجوبيًا تعطي الخصم صورة من التحقيقات بعد انتهاءها أو اقتضت مصلحة التحقيق في غيبيتهم ما أراده سيادة النائب موجود في الفقرة الثانية".

فيما قال النائب أحمد الشرقاوي "المادة تحمل حكمين الأول يتكلم عن حصول المتهم والمجني عليه على صورة أثناء التحقيق ومرتبط بالحصول على الأوراق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الفقرة الثانية بعد انتها التحقيقات يحصل الخصوم على الصورة بس مين الخصم اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اللي ما كانش حاضر التحقيقات المادة ما نظمتش اللي حضر التحقيق ولم يحصل على الصورة، فقالت في جميع الأحوال لهم الحصول على صورة من الأوارق عقب انتهاء التحقيقات اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، أين حكم حصول الحاضر على التحقيق؟ أين حقه في الحصول على الصورة؟ "

واقترح الشرقاوي "استبدال عبارة اذا كانت مصلحة التحقيق اقتصت عدم حصولهم على الاوراق بدلا بعبارة او كانت مصلحة التحقيق اقتصت ذلك".

وعقب وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي "لا يمكن أن تكون مصلحة التحقيق اقتضت عدم الحضور ولكن عدم الحصول على الورق الذي ينادي بيه سيادة النائب موجود المادة واضحة تمامًا الجزء الاول يقول حصولهم على صورة من الاوراق الا اذا اقتضت التحقيقات غير ذلك، اذا كانت اقتضت ان لا يحصلوا على الصورة أو في غير وجودهم المعنى موجود والنص واضح.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231