بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 05:57 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضحايا «بخشب» يناشدون النائب العام: التحفظ على أموال المتهم وأسرته وتتبع الأموال محل البلاغات ترامب: نربح الحرب فى إيران بسهولة والعمليات العسكرية ستنتهى قريباً مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 34 درجة حالة الطقس اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة ورياح الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : وقفه للتأمل عبر الذكريات . رئيس مركز فاقوس يشدد على التصدي لمخالفات البناء وإزالتها فورًا فى المهد رئيس مدينة فاقوس للمواطن:خليك واعي حياتك أغلى من أي اختصارالوقت فريق طبي بقسم الجراحة العامة بجامعة أسيوط ينجح في إصلاح ارتخاء شديد بالحجاب الحاجز وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات ياسمين الخيام لـ«صوت العرب»: ” مدرسة الإتقان” في التلاوة لوالدي الحصري امتدت لقارات العالم اكتمال وصول بعثات البرامج المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص إلى القاهرة

قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد تنظم القبض على المتهم متلبسا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الآتي:

المادة (٤١)

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

ورفض المجلس مقترح من النائبة أميرة صابر، بالنص على أن "يسلمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي"، حيث قالت: "هى سلطة من اختصاصات مأمور الضبط القضائي، بدلا من أن يسلم إلى أحد رجال السلطة العامة".

كما رفض المجلس مقترح من النائب محمد عبد العليم داود، بإضافة نفس التعديل "أن يسلمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي".

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، قائلا: " هذه المادة تتعلق بحالة التلبس بالجريمة، سرعة تسليم الجاني إلى السلطة العامة، كل مأمور ضبط قضائي هو رجل سلطة عامة بالأساس".

واتفق معه وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بأن مأمور الضبط القضائي يعتبر رجل سلطة عامة.

وقال محمود الداخلى أمين عام نقابة المحامين: موافق على اقتراح النائبة أميرة صابر بتسليمه إلى مأمور الضبط القضائي، لأن المادة 42 التي تليها تنص على تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي، لتوحيد النص.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: "المادة 41 مختلفة عن المادة 42، السلطة العامة أكثر انتشارا وتواجدا، والنص منضبط ومقصود أن يكون لرجل سلطة عامة وليس مأمور ضبط قضائي".

كما وافق مجلس النواب على المادة 42، وجاء نصها كالتالي:

لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

كما وافق المجلس على المادة 43 وتنص على الآتي:

"فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة".

موضوعات متعلقة