بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:30 صـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى مواجهة الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -... محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان تخريج 90 متعافيًا بمركز العزيمة ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في التجارة محافظ القاهرة يكرم اوائل الثانويه العامه والدبلومات الفنية بأنواعها وثانوية المكفوفين لجنة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة تعلن تخفيضات الأوكازيون الصيفي.. تبدأ من 10 وتتجاوز الـ 40%

قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد تنظم القبض على المتهم متلبسا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الآتي:

المادة (٤١)

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

ورفض المجلس مقترح من النائبة أميرة صابر، بالنص على أن "يسلمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي"، حيث قالت: "هى سلطة من اختصاصات مأمور الضبط القضائي، بدلا من أن يسلم إلى أحد رجال السلطة العامة".

كما رفض المجلس مقترح من النائب محمد عبد العليم داود، بإضافة نفس التعديل "أن يسلمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي".

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، قائلا: " هذه المادة تتعلق بحالة التلبس بالجريمة، سرعة تسليم الجاني إلى السلطة العامة، كل مأمور ضبط قضائي هو رجل سلطة عامة بالأساس".

واتفق معه وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بأن مأمور الضبط القضائي يعتبر رجل سلطة عامة.

وقال محمود الداخلى أمين عام نقابة المحامين: موافق على اقتراح النائبة أميرة صابر بتسليمه إلى مأمور الضبط القضائي، لأن المادة 42 التي تليها تنص على تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي، لتوحيد النص.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: "المادة 41 مختلفة عن المادة 42، السلطة العامة أكثر انتشارا وتواجدا، والنص منضبط ومقصود أن يكون لرجل سلطة عامة وليس مأمور ضبط قضائي".

كما وافق مجلس النواب على المادة 42، وجاء نصها كالتالي:

لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

كما وافق المجلس على المادة 43 وتنص على الآتي:

"فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة".

موضوعات متعلقة