بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 05:20 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاتحاد الأوروبى يجدد دعوته العاجلة لإسرائيل لرفع الحصار عن غزة ”فورا” الهند: مصرع وإصابة 32 شخصًا في قصف شنه الجيش الباكستاني عبر الحدود ضبط 2 طن سكر و 125 كيلو بن مجهول المصدر بالبحيرة وزارة الحج السعودية: التأشيرة والتصريح النظاميان من شروط الاستطاعة المطربة شيرين عبد الوهاب تُحرر محضرًا ضد مدير صفحاتها على السوشيال ميديا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101 الصين: الاجتماع التجاري المرتقب مع الولايات المتحدة سيتم بناء على طلب واشنطن «الأمم المتحدة»: الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة غير مقبولة «الوطني الفلسطيني»: قصف مدرسة تؤوي نازحين استهداف مقصود ومجزرة جماعية تتكرر كل يوم حازم إمام يبدأ مهمته فى جهاز الرمادى بعد مباراة سيراميكا أول تعليق من الرياضة على تصدر ماراثون الأهرامات أروع مسارات الجري في العالم أحمد سمير يتسلم مهام عمله مع الزمالك الأحد المقبل بعد مباراة الأولمبي وتلا

قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد تنظم القبض على المتهم متلبسا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الآتي:

المادة (٤١)

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

ورفض المجلس مقترح من النائبة أميرة صابر، بالنص على أن "يسلمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي"، حيث قالت: "هى سلطة من اختصاصات مأمور الضبط القضائي، بدلا من أن يسلم إلى أحد رجال السلطة العامة".

كما رفض المجلس مقترح من النائب محمد عبد العليم داود، بإضافة نفس التعديل "أن يسلمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي".

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، قائلا: " هذه المادة تتعلق بحالة التلبس بالجريمة، سرعة تسليم الجاني إلى السلطة العامة، كل مأمور ضبط قضائي هو رجل سلطة عامة بالأساس".

واتفق معه وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بأن مأمور الضبط القضائي يعتبر رجل سلطة عامة.

وقال محمود الداخلى أمين عام نقابة المحامين: موافق على اقتراح النائبة أميرة صابر بتسليمه إلى مأمور الضبط القضائي، لأن المادة 42 التي تليها تنص على تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي، لتوحيد النص.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: "المادة 41 مختلفة عن المادة 42، السلطة العامة أكثر انتشارا وتواجدا، والنص منضبط ومقصود أن يكون لرجل سلطة عامة وليس مأمور ضبط قضائي".

كما وافق مجلس النواب على المادة 42، وجاء نصها كالتالي:

لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

كما وافق المجلس على المادة 43 وتنص على الآتي:

"فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5537 جنيه 5514 جنيه $108.85
سعر ذهب 22 5076 جنيه 5055 جنيه $99.78
سعر ذهب 21 4845 جنيه 4825 جنيه $95.24
سعر ذهب 18 4153 جنيه 4136 جنيه $81.64
سعر ذهب 14 3230 جنيه 3217 جنيه $63.50
سعر ذهب 12 2769 جنيه 2757 جنيه $54.42
سعر الأونصة 172225 جنيه 171514 جنيه $3385.58
الجنيه الذهب 38760 جنيه 38600 جنيه $761.94
الأونصة بالدولار 3385.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى