بوابة الدولة
السبت 21 مارس 2026 03:35 مـ 2 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا.. تحسن نسبى بالأحوال الجوية وأمطار ببعض المناطق ونشاط رياح حتى 30 أبريل.. إيتيدا تعلن استقبال مشروعات تكنولوجية مشتركة بدعم يصل إلى 5 ملايين جنيه خبير اقتصادى : الاستعانة بالخبراء والعلماء الطريق الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومستدام أيمن محمد يكتب: رأس الأفعى: تشريح درامي لقلب العاصفة «قطار الخير» يختتم جولاته بلقاء شباب العريش بعد زيارة 22 محافظة التضامن: ذوو متلازمة داون قادرون على التعلم والعمل وتحقيق الإنجازات مديرية تموين القليوبية تشن حملات مكثفة على الأسواق وزير الكهرباء يتابع منظومة خدمات المواطنين ويتلقى تقريرا يوضح الشكاوى وطبيعتها ومعدلات الاستجابة رئيس الوفد :إسرائيل وحدها تتحمل تبعات تفجير الصراع فى الشرق الأوسط نادية مصطفى ل بوابه الدوله هاني شاكر يعود إلى مصر قريبًا قيادات الزراعة في الحقول لمتابعة منظومة الإنتاج وصرف الاسمدة صاروخ لبنانى يسقط على مدينة صفد المحتلة.. وصافرات إنذار فى الجليل والجولان

حالة التلبس.. مجلس النواب يوافق على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الاماكن والاشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة،ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من مكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها.

وجيب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك".
وتقدم أربعة نواب باقتراحات تعديل لحذف عبارة متى اقتضى الأمر ذلك، وقا لانائب أشرف أبو الفضل إن هذه العبارة قد تفرغ النص من المستهدف منه لأن الفقرة توجب على مأموري الضبط في حال التلبس بجناية أو جنحة متى انتقل لمحل الواقعة وضبط الأشخاص أن يخطر النيابة على العامة و لا تترك للسلطة التقديرية لان النيابة العامة ممثلة للمجتمع والحق المدني، فيجب أن يكون الانتقال من الأمور الواجبة
فيما قالت النائبة سناء السعيد إن الواجب انتقال مامور الضبط القضائي لموقع التلبس وانتقال النيابة العامة أوجب وهذا من صميم ضبط الأداء والشفافية وممارسة العمل لمن هم أهل الاختصاص
واوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي إن تم الموافقة عليه في اللجنة بناء على مقترح قدمه ممثل النميابة العامة لاضافة هذه العبارة هذا التعديل، وعقب وزير العدل المستشار وزير العدل عدنان فنجري وقال إن اجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في قانون الاجراءات الجنائية أو أي قانون أخر، المشرع ضرب أمثلة للاجراءات منها سماع الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينة وندب خبير وغير ذلك من نصوص بغير حصر، واضاف للنيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يراه من إجراءات غير منصوص عليها في سبيل تحقيق العغرض نمت إجراء التحقيق شرط ألا بمس الحرية الشخصية والجرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
كان المجلس وافق في الجلسة العامة اليوم على المادة 32 التي تتضمن تعريف جريمة التلبس التي إذا تبع المجني عليه مرتكبيها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بقرب موقع الجريمة حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا يستدل منها على الفاعل.
ووافق المجلس على المادة 34 التي تنص على يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة، كما وافق على المادة 35 التي تغريم النيابة العامة لمخالفين أوامر مأمور الضبط القضائي 500 جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231