بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 02:24 مـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الداخلية تضبط 112 ألفا و30 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعد واسترداد 600 فدان أراض زراعية و1995 مترا مربعا مشرف لطلاب جامعة أسيوط في دوري الجامعات والمعاهد المصرية في نسخته الثالثة محافظ أسيوط: ضبط مصنع لتعبئة مواد غذائية مخالف لاستخدام بدائل سكر غير مطابقة ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواسير الغاز الطبيعي من المواقع تحت الإنشاء بقنا محافظ أسيوط: استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة أبنوب توروب: مواجهة يانج أفريكانز ستكون صعبة.. وإمام عاشور اخطأ واستحق العقوبة محافظ أسيوط: الثقافة تنظم فعاليات فنية وتوعوية لمناقشة قضايا مجتمعية محمد الشناوي: الأهلي سيواجه منافسا قويا..وهدفنا الفوز للاستمرار في صدارة المجموعة مديرية أمن البحر الأحمر تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى والمصابين إزالة 1047 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بسوهاج التضامن الاجتماعي تنظم معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بمركز ”سيتي ستارز التجاري” بمدينة نصر

حالة التلبس.. مجلس النواب يوافق على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الاماكن والاشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة،ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من مكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها.

وجيب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك".
وتقدم أربعة نواب باقتراحات تعديل لحذف عبارة متى اقتضى الأمر ذلك، وقا لانائب أشرف أبو الفضل إن هذه العبارة قد تفرغ النص من المستهدف منه لأن الفقرة توجب على مأموري الضبط في حال التلبس بجناية أو جنحة متى انتقل لمحل الواقعة وضبط الأشخاص أن يخطر النيابة على العامة و لا تترك للسلطة التقديرية لان النيابة العامة ممثلة للمجتمع والحق المدني، فيجب أن يكون الانتقال من الأمور الواجبة
فيما قالت النائبة سناء السعيد إن الواجب انتقال مامور الضبط القضائي لموقع التلبس وانتقال النيابة العامة أوجب وهذا من صميم ضبط الأداء والشفافية وممارسة العمل لمن هم أهل الاختصاص
واوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، النائب إبراهيم الهنيدي إن تم الموافقة عليه في اللجنة بناء على مقترح قدمه ممثل النميابة العامة لاضافة هذه العبارة هذا التعديل، وعقب وزير العدل المستشار وزير العدل عدنان فنجري وقال إن اجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في قانون الاجراءات الجنائية أو أي قانون أخر، المشرع ضرب أمثلة للاجراءات منها سماع الشهود واستجواب المتهم واجراء المعاينة وندب خبير وغير ذلك من نصوص بغير حصر، واضاف للنيابة العامة أو قاضي التحقيق اتخاذ ما يراه من إجراءات غير منصوص عليها في سبيل تحقيق العغرض نمت إجراء التحقيق شرط ألا بمس الحرية الشخصية والجرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
كان المجلس وافق في الجلسة العامة اليوم على المادة 32 التي تتضمن تعريف جريمة التلبس التي إذا تبع المجني عليه مرتكبيها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بقرب موقع الجريمة حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا يستدل منها على الفاعل.
ووافق المجلس على المادة 34 التي تنص على يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة، كما وافق على المادة 35 التي تغريم النيابة العامة لمخالفين أوامر مأمور الضبط القضائي 500 جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8000 جنيه 7945 جنيه $164.89
سعر ذهب 22 7335 جنيه 7280 جنيه $151.15
سعر ذهب 21 7000 جنيه 6950 جنيه $144.28
سعر ذهب 18 6000 جنيه 5955 جنيه $123.67
سعر ذهب 14 4665 جنيه 4635 جنيه $96.19
سعر ذهب 12 4000 جنيه 3970 جنيه $82.45
سعر الأونصة 248830 جنيه 247050 جنيه $5128.73
الجنيه الذهب 56000 جنيه 55600 جنيه $1154.25
الأونصة بالدولار 5128.73 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى