بوابة الدولة
السبت 1 نوفمبر 2025 01:56 صـ 9 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رفض مقترحات نيابية بإجراء إثبات الصلح مع المتهمين فى أقسام الشرطة

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، رفض مقترحات نيابية بإجراء إثبات الصلح مع المتهمين في أقسام الشرطة

وكان النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإجراء تعديل على المادة (21 ) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بغرض إجراء إثبات الصلح مع المتهم في أقسام الشرطة.

وتقضي المادة (21) بأنه يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورث المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238- 242- 242-244 من قانون العقوبات أو في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.. إلى آخر المادة).

وقال المغاوري في مبرر تعديله، إن التعديل يهدف لتخفيف العبء عن المحاكم والنيابات، وهو أمر مستحب، ويعطي قيمة لأقسام الشرطة لتعطي شكل توفيقي بين المواطنين، بدلًا من اللجوء للمحاكم والنيابات لإتمام الصلح بين المواطنين.

وأضاف "المغاوري"، أن انتقال وتحرك المتهمين من أقسام الشرطة للنيابة يكونون في حالة تقييدهم بالأصفاد، أما لو تم التصالح في القسم فهم ليسوا في حاجة للانتقال للنيابة، وأيضًا الأمر يزيد من ثقافة ضباط الشرطة في التعامل مع هذه الأمور، بمنحهم صلاحيات يتم تحديدها من قبل النائب العام.

من جانبه، قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إن طبيعة الصلح في التشريع الجنائي أو الإجراءات الجنائية هو من الإجراءات الهامة ويجب أن يكون تحت بصر السلطة القضائية سواء في النيابة العامة أو المحكمة، وذلك للتأكد من حماية حقوق المجني عليهم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1714 47.2703
يورو 54.7189 54.8477
جنيه إسترلينى 62.1531 62.2928
فرنك سويسرى 58.9127 59.0731
100 ين يابانى 30.6228 30.6890
ريال سعودى 12.5777 12.6047
دينار كويتى 153.8784 154.2512
درهم اماراتى 12.8424 12.8700
اليوان الصينى 6.6322 6.6467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6115 جنيه 6080 جنيه $128.67
سعر ذهب 22 5605 جنيه 5575 جنيه $117.95
سعر ذهب 21 5350 جنيه 5320 جنيه $112.59
سعر ذهب 18 4585 جنيه 4560 جنيه $96.51
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.06
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3040 جنيه $64.34
سعر الأونصة 190175 جنيه 189110 جنيه $4002.23
الجنيه الذهب 42800 جنيه 42560 جنيه $900.72
الأونصة بالدولار 4002.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى