بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 04:07 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في دول الخليج والمشرق العربي متى ينتهى العام الدراسى وموعد امتحانات الترم الثانى للطلاب 2026؟ تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام سندرلاند في ديربي تاين وير بالدوري الإنجليزي تكافؤالفرص بالشرقية تنفذ ٥ ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بدور المرأة تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 22-3-2026 وكيل وزارة الصحة بأسيوط يقود حملة مرورية مكثفة على المنشآت الطبية وزير الدفاع الألماني يطالب إيران بوقف فوري لإغلاق مضيق هرمز إصابة 6 فلسطينين إثر اعتداء المستوطنين في مدينتي نابلس وسلفيت بالضفة الغربية رئيس جامعة أسيوط يشيد بافتتاح مشروع المونوريل خلال أيام العيد محافظ أسوان يوجه بتطبيق هوية بصرية جديدة لسيارات السيرفيس بخطوط محددة وألوان واضحة طقس ثالث أيام العيد.. استقرار نسبى وتحذير من أمطار رعدية وسيول بهذه المناطق النائبة داليا السعدني : جولة الرئيس السيسي الخليجية لتعزيز التضامن العربي في توقيت دقيق

البرلمان يوافق على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳) ونصها كالتالي: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.

ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها على النحو التالي:

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم

١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.

٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.

٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.

۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.

٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.

٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.

٦. مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة (٢٦)

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرء وسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها باية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

المادة (٢٧)

يجب على مأموري الضبط القضائي ومرء وسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانوناً المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۸) والتي تنص على: يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢٩)

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٠): يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.

ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابي إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.

ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.

ووافق مجلس النواب على المادة (٣١): يجوز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231