بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 07:57 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس جامعة بنها يفتتح تطوير قسم وقاية النبات بتكلفة 41 مليون جنيه رئيس جامعة المنصورة يشارك طلاب التمريض مباراة بلياردو خلال استقبال العام الجامعي الجديد| صور الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية جيش الاحتلال: اعتقال منفذ إطلاق النار في مستوطنة ”نفيه تسوف” بحضور رئيس الأركان.. تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ”ميدوزا - 15” باليونان رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقميّ الرامسيوم ونفرتاري ودندرة.. 3 محطات رئيسية على خريطة تطوير المواقع الأثرية بالأقصر وقنا| صور خالد عبدالعزيز يبحث مع مسؤول صيني توسيع التعاون الإعلامي الأهلي يخوض 3 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري نداء للنائب العام: عروسة تستغيث قبل ليلة العمر مدخرات فرحى استولى عليها معرض بخشب بمول فاليو «القمح والأرز» في مواجهة الجفاف.. أصناف جديدة توفر مليارات الأمتار من المياه الأكاديمية العربية تفوز بجائزة التميز في تصنيف التأثير العالمي 2026

بعد موافقة البرلمان.. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام فى تلك الحالات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق الجلسة العامه لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.

كما وافق علي نص المادة ١٠ ،لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

موضوعات متعلقة