بوابة الدولة
الأربعاء 25 يونيو 2025 05:32 مـ 28 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تساهيل إحدى شركات إم إن تي- حالًا تُتم أول إصدار سندات توريق في السوق المصري إصابة محمد إمام خلال تصوير مشاهد الأكشن بفيلم صقر وكناريا محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1447 برنامج الأهلي استعدادا للموسم الجديد د. محمود فوزي يكتب: الخمول المعرفي والتحفيز الشرائي نائب رئيس الوزراءيشهد توقيع عقد الشراكة بين العربية للتصنيع للأجهزة الطبية XGY والشركة العربية - الصينية للصناعات الطبية..صور صلاح سليمان: زيزو لم يضيف للأهلي في مونديال الأندية.. ومحمد شريف سيضيف للزمالك الطقس غدا.. شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة مطار القاهرة: انتهاء موسم عودة الحجاج من الأراضى المقدسة دون أى عوائق مصدر قضائى: عضو النيابة المستقيل ليس له علاقة بقضية سارة خليفة الحكومة توافق على قرار ترقية العاملين بالجهاز الإدارى اعتباراً من 1 يوليو رئيس الوزراء يجدد ترحيب مصر بإعلان التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

تعرف على تعديل قانون العقوبات بتشديد عقوبة التحرش الجنسى بعد موافقة البرلمان

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، والذي وافق عليه مجلس النواب اليوم في جلسته، استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة(التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب")وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي

المادة 306 مكرراً (أ):

ويتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتيألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أوإباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرراً (ب):

تضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصدحصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عنمائتي ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علىالمجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقليحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه

المادة الثانية

وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5354 جنيه 5331 جنيه $107.00
سعر ذهب 22 4908 جنيه 4887 جنيه $98.08
سعر ذهب 21 4685 جنيه 4665 جنيه $93.62
سعر ذهب 18 4016 جنيه 3999 جنيه $80.25
سعر ذهب 14 3123 جنيه 3110 جنيه $62.42
سعر ذهب 12 2677 جنيه 2666 جنيه $53.50
سعر الأونصة 166537 جنيه 165826 جنيه $3328.01
الجنيه الذهب 37480 جنيه 37320 جنيه $748.99
الأونصة بالدولار 3328.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى