بوابة الدولة
الجمعة 8 أغسطس 2025 02:07 صـ 12 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائى

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.

وتقضي المادة 35 حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة 34 من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

يشار إلي أن المادة 34 تنص علي أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وتأتي صياغة المادة (35) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، ومنها من النائب رضا غازي، بإصدار أمر نهائي وليس جنائي، مشيراً إلي أن أغلب التشريعات المقارنة تقضي بفرض الغرامة بقرار من المحكمة المختصة بعد تحقيق الدفاع وليس من النيابة العامة، وأن الأمر الجنائي بدون دفاع أو مرافعة، قائلا : قد يكون هناك أعذار قهرية لعدم الحضور، هل يجد الشخص نفسه مُغرم من جانب النيابة.

الأمر الذي عقب عليه النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن التشريع المقارن مثل الفرنسي والألماني والأنجليزي، منحت في بعض الجرائم البسيطة التي لا تتطلب تحقيق أن تُوقع العقوبة النيابة العامة، وأحيانا قاضي التحقيق، بالتالي لسنا أمام نص مستحدث أو مستغرب.

وتعقيبا علي مقترحات نيابية من النائبان سناء السعيد، عبد العليم داوود، بإضافة "القاضي الجزئي" وعلق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، أن نظام الأوامر الجنائية معمول به في القانون القائم والتشريعات المقارنة، ولم يأتي به أي انتقاص للضمانات، مشيراً إلي أن المادة تتحدث عن أحد صور العدالة التصالحية، وعند صدور الأمر الجنائي يمكن الإلتزام به أو الاعتراض، ويصبح كأن لم يكن، وتتخذ الإجراءات أمام المحكمة المختصة.

وحول مقترح نيابي للنائب نبيل عسكر، بوجود عقوبة مغلظة لمن يخالف أمر الحضور لاسيما وأهمية الشهادة، علق النائب ضياء داوود مؤكداً أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية لا تجرأ بل تقرأ وحدة واحدة، وهناك سلطات النيابة العامة، منها أمر الضبط والاحضار، ومحدده لاحقا في مشروع القانون، لكننا أمام تنظيم أوامر جنائية تم مخالفتها، مما يترتب عليه أمر جنائي.


وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا : " إذا غرم ولم يحضر يعرض علي النيابة العامة التي تقوم بشؤونها ".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5274 جنيه 5251 جنيه $109.23
سعر ذهب 22 4835 جنيه 4814 جنيه $100.13
سعر ذهب 21 4615 جنيه 4595 جنيه $95.58
سعر ذهب 18 3956 جنيه 3939 جنيه $81.93
سعر ذهب 14 3077 جنيه 3063 جنيه $63.72
سعر ذهب 12 2637 جنيه 2626 جنيه $54.62
سعر الأونصة 164049 جنيه 163338 جنيه $3397.57
الجنيه الذهب 36920 جنيه 36760 جنيه $764.64
الأونصة بالدولار 3397.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى