بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 05:30 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدير تعليم أسيوط يتابع سير الاختبار الشهرى بمدارس قرية ريفا ويشيد بانضباط الطلاب انتعاشة فنية لـ علي ربيع بثلاثة أعمال جديدة الدكتور المنشاوي يستقبل رئيس جامعة أسيوط الأهلية لبحث تعزيز التعاون المشترك المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتأهيل محطة محولات جرجا وتعزيز كفاءة الشبكة القومية عصام شيحة أمام حقوق النواب الدولة تتبني نهج للإصلاح التشريعي وهناك نقلة نوعية غير مسبوقة في الحريات جامعة أسيوط تنظم لقاءً توعويًا حول “جائزة مصر للتميز الحكومي” القومي للامومة والطفوله: بروتوكول مع دار الإفتاء لتحديث فتوى تحريم زواج الأطفال النائبة هناء العبيسى : توجيهات الرئيس باستهداف 30 مليون سائح سنويًا تعكس رؤية طموحة لتعظيم موارد الدولة واحات السيليكون تطلق النسخة الخامسة من فعالية ”Waha Connect” بالمنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة مجلس الوزراء يوافق على 4 قرارات خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومى الألمانى التطورات الإقليمية سفير ألمانيا: مصر شريك استراتيجى قوى.. و6 مليارات يورو حجم التجارة

مجلس النواب يقر عدم قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة "37" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على: أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

ويمثل مشروع القانون، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

موضوعات متعلقة