بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 03:33 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كشف ملابسات ادعاء شخص وجود تجاوزات بالارتكاز الأمني في مدخل مطار القاهرة ميناء الأسكندرية تستقبل السفينة السياحية Seven Seas Navigator مياه الشرقية تنظيم قافلة مائية مجانية فى قريةابوالشقوق بكفر صقر حادث مروري مروع في القطامية.. سيارة نقل تقتحم معرض سيارات وتسبب تلفيات ضخمة| صور شؤون البيئةبالشرقية :التفتيش على 109منشأة غذائية وتحرير306محضر القبض على عاطل لفرض رسوم مالية «دون وجه حق» على السائقين بأحد مواقف منطقة السلام بروتوكول تعاون بين” العربية للتصنيع” و”الطيران ” لتوفير محاكيات علوم الطيران ووسائل تدريب حديثة ومتطورة..صور الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته العاجلة لإسرائيل لرفع الحصار عن غزة «فورًا» الرئيس السيسى: لا يمكن المساس بدير سانت كاترين وده التزامى والتزام الدولة نجوى كرم تطرح أغنيتها الجديدة ”زين الزين” على يوتيوب المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبير عالمى فى زرع النخاع رغم الإقصاء المؤلم.. رافينيا يسطع نجمًا في دوري أبطال أوروبا بأرقام تاريخية

مجلس النواب يقر عدم قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة "37" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على: أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

ويمثل مشروع القانون، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5531 جنيه 5509 جنيه $108.91
سعر ذهب 22 5070 جنيه 5050 جنيه $99.83
سعر ذهب 21 4840 جنيه 4820 جنيه $95.29
سعر ذهب 18 4149 جنيه 4131 جنيه $81.68
سعر ذهب 14 3227 جنيه 3213 جنيه $63.53
سعر ذهب 12 2766 جنيه 2754 جنيه $54.45
سعر الأونصة 172047 جنيه 171336 جنيه $3387.42
الجنيه الذهب 38720 جنيه 38560 جنيه $762.36
الأونصة بالدولار 3387.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى