بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 08:16 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتورة رانيا المشاط تؤدي اليمين الرسمية أمام الأمين العام للأمم المتحدة إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما بالشرقية للمفتى وزير التعليم بوجه كلمة للطلاب واولياء الامور ووسائل الإعلام مستشار المرشد الإيرانى: لن نقبل إلا بتنفيذ كامل لبنود مذكرة التفاهم وزير الأوقاف: رؤيتنا فى صناعة جيل جديد من الدعاة تنطلق من حسن اختيار الكفاءات والمواهب غدا بداية صيف 2026 فلكياً والفصل يستمر لمدة 93 يوماً وزير العمل يعلن عن 350 فرصة عمل موسمية بالخارج للعمالة الزراعية براتب 409 دولارات ظافر العابدين: غسلت الصحون فى بريطانيا وخسرت حلم كرة القدم قبل النجومية سنتكوم: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز.. والملاحة مستمرة دون عوائق مستشار المرشد الإيرانى: لن نقبل إلا بتنفيذ كامل لبنود مذكرة التفاهم رئيس سياحة النواب: قفزة المؤشرات السياحية لمصر إنجاز استثنائى الطيران المدني المصري يعزز التعاون الأفريقي في مؤتمر النقل الجوي بلومي

مجلس النواب يقر عدم قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة "37" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على: أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

ويمثل مشروع القانون، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services