بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 05:26 مـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد القصاص يكتب: في الجول الثامنة بحثًا عن الثامنة! قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بجامعة أسيوط ينظم ورشة عمل الدكتورة نادية هنرى تكتب: حين تتكلم الحكومة بلسان الدولة وزير الثقافة ومحافظ القاهرة وجولة تفقدية مفاجئة لقصر الثقافة بعين حلوان | صور محافظ القاهرة: سوق اليوم الواحد بحى المرج حظى بإقبال شديد من المواطنين لجودة المنتج وخفض الاسعار المستشار محمود فوزى: مشروع تعديل قانون الكهرباء يراعي البعد الاجتماعي رئيس زراعة الشيوخ يطالب بنظرة موضوعية لقيمة إيجارات أراضي الأوقاف محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمناقشة أنسب الحلول لمشكلةالصرف الصحي بدنجواي شباب الشرقية :تنفيذ برامج تدريب وتوعية وريادة ل٣٣٠ مستفيداً بمراكز الشباب ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى ( كليوباترا - 2025) |فيديو وصور ڤودافون كاش وسهل تطلقان خدمة جديدة لشحن جميع كروت الكهرباء عبر تطبيق أنا ڤودافون. وكيل أول مجلس الشيوخ: حماية الكهرباء جزء من الأمن القومى للدولة

مجلس النواب يوافق على المادة ” 70 ” من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

النواب
النواب

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والتي تخص اخطار النيابة العامة للمتهمين حيث وافق المجلس ، على المادة " 70 " من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.

كما وافق المجلس على المادة (۷۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.

ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.

وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٧٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى