بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 09:56 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المادة 104 من قانون الاجراءات الجنائية تثير جدلا داخل البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

اثارت المادة 104 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية خلافا بين اعضاء الحكومة اثناء مناقشة تلك المادة بالجلسة العامة لمجلس النواب وبدء الخلاف حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل اقتراحا بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه.

وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.
وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لابد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.

ومن جانبه أكد ممثل القضاء الأعلى أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة.

وفي هذا الصدد تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.

وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إعطاءه مهلة لبيان موقف الحكومة من التعديل.

وبعد مدة قليلة عاود المستشار محمود فوزي، الحديث، معلنا تمسك الحكومة بالنص كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقدم من وزير العدل.

وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

وبعد مناقشات ساخنة انتهي الامر الي توافق الجميع مع نص المادة كما ورد من اللجنة وقال المستشار محمود فوزي لابد علي الجميع وخاصة الراي العام ان ينتبه الي ما دار من مناقشات والتي تصب في المصلحة العامة للشعب المصري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6095 جنيه 6065 جنيه $128.16
سعر ذهب 22 5590 جنيه 5560 جنيه $117.48
سعر ذهب 21 5335 جنيه 5305 جنيه $112.14
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4545 جنيه $96.12
سعر ذهب 14 3555 جنيه 3535 جنيه $74.76
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3030 جنيه $64.08
سعر الأونصة 189640 جنيه 188575 جنيه $3986.13
الجنيه الذهب 42680 جنيه 42440 جنيه $897.10
الأونصة بالدولار 3986.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى