بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 11:47 صـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيثم طواله:لا مساومة على الحقوق..رد قانون الإجراءات الجنائية صفعة لكل من يستهين بالمواطن وزير الإسكان يتابع أعمال محور محمد بن زايد الرابط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية محافظ أسيوط: تشغيل مفارم المخلفات الزراعية بالوحدات المحلية انطلاق الدراسة في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 9 محافظات محافظ أسيوط يدشن مبادرة ”كنوز يدوية” لدعم المشروعات الصغيرة وزارة التربية والتعليم تطلق تدريبات ”سفراء التطوير” لنشر ثقافة البرمجة والذكاء الاصطناعي مصر تؤكد رفضها المساس بأمن المنطقة وتطرح رؤيتها لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة الحادية عشرة 2024/2025 من طلاب مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة أجواء من البهجة في اليوم الثالث لاستقبال رياض الأطفال بمدرسة طلعت حرب بكفر الدوار التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في المؤتمر السابع للترابط العالمي للطاقة في بكين الأكاديمية المهنية للمعلمين تحظر إجراء عقد اختبارات ترقي المعلمين ”عن بُعد”

المادة 104 من قانون الاجراءات الجنائية تثير جدلا داخل البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

اثارت المادة 104 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية خلافا بين اعضاء الحكومة اثناء مناقشة تلك المادة بالجلسة العامة لمجلس النواب وبدء الخلاف حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل اقتراحا بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه.

وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.
وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لابد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.

ومن جانبه أكد ممثل القضاء الأعلى أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة.

وفي هذا الصدد تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.

وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إعطاءه مهلة لبيان موقف الحكومة من التعديل.

وبعد مدة قليلة عاود المستشار محمود فوزي، الحديث، معلنا تمسك الحكومة بالنص كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقدم من وزير العدل.

وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

وبعد مناقشات ساخنة انتهي الامر الي توافق الجميع مع نص المادة كما ورد من اللجنة وقال المستشار محمود فوزي لابد علي الجميع وخاصة الراي العام ان ينتبه الي ما دار من مناقشات والتي تصب في المصلحة العامة للشعب المصري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5731 جنيه 5709 جنيه $119.31
سعر ذهب 22 5254 جنيه 5233 جنيه $109.36
سعر ذهب 21 5015 جنيه 4995 جنيه $104.39
سعر ذهب 18 4299 جنيه 4281 جنيه $89.48
سعر ذهب 14 3343 جنيه 3330 جنيه $69.60
سعر ذهب 12 2866 جنيه 2854 جنيه $59.65
سعر الأونصة 178268 جنيه 177557 جنيه $3710.85
الجنيه الذهب 40120 جنيه 39960 جنيه $835.15
الأونصة بالدولار 3710.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى