بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 10:08 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة الصحة يكرم نقيب الصيادلة بالشرقية ويوقع بروتوكول تعاون لدعم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية جاكلين وهدية يفتتحا منفذًا سلعيًا بالنوبارية بتخفيضات 30% جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع محافظة القاهرة لتطوير منطقة عزبة خير الله إيركايرو تطلق خطة استراتيجية لتحويل مطار الغردقة إلى مركز محوري عالمي بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع فى اليوم الأول للتشغيل..تزاحم الركاب على مونوريل شرق النيل كابتن مجدي مصطفى يخضع لعملية جراحية ناجحة بالمركز الطبي بالمقاولون مدبولى: الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول الشهر المقبل وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار وزير الصناعة: إطلاق منصة لمساعدة المصانع المتعثرة وزير الاتصالات: إنتاج 10 ملايين هاتف محمول مصرى خلال 2025 رئيس الوزراء: ندرس بدء تطبيق منظومة الدعم النقدى بداية من العام المالى المقبل

وزير المجالس النيابية يرفض مقترح وزير العدل بشأن المادة ١٠٥ من الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

تراجع وزير العدل المستشار عندنان الفنجري عن المقترح المقدم منه بشان المادة 104 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية والتي تناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وكان الفنجري قد اقترح في نصه للمادة

فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.

وأوضح وزير العدل، أن مقترحه ليس إرساء لقاعدة استثنائية، وإنما الهدف منه وضع حل لمشكلة عملية وقائمة في حال تعذر حضور المحامي مع المتهم

وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، رفض الحكومة للمقترح المقدم من وزير العدل، والإبقاء على المادة كما وردت من اللجنة التشريعية.

وأشار عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى أن ما أثاره وزير العدل موضعه في مواد أخرى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبينها على سبيل المثال المادة 111.

و وافق المجلس علي نص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما جاء من اللجنة وتنص المادة بعد الموافقة عليها، لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

موضوعات متعلقة