بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 06:45 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية أمام ”النواب”.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المواد المنظمة للاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقا لما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وهى المواد الواردة بالفصل الخامس والسادس من الكتاب الثالث بمشروع القانون من المادة 103 حتى المادة 111.

وأوجبت النصوص، عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة فى مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، حيث اوجبت أن يشمل أمر الضبط والقبض على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى بحيث لا يضبط إلا الشخص المراد إحضاره.

ونبدأ بضوابط الاستجواب والمواجهة من قبل النيابة العامة، حيث أوجبت المادة 103 من مشروع القانون على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة، ويثبت فى المحضر ما قد يبديه فى شأنها من أقوال وأن يمكنه من الاتصال إليه، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونًا.

وبينت المادة (104) أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق أو فى القلم الجنائى للنيابة التى يجرى التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعلن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5531 جنيه 5509 جنيه $108.82
سعر ذهب 22 5070 جنيه 5050 جنيه $99.75
سعر ذهب 21 4840 جنيه 4820 جنيه $95.21
سعر ذهب 18 4149 جنيه 4131 جنيه $81.61
سعر ذهب 14 3227 جنيه 3213 جنيه $63.48
سعر ذهب 12 2766 جنيه 2754 جنيه $54.41
سعر الأونصة 172047 جنيه 171336 جنيه $3384.55
الجنيه الذهب 38720 جنيه 38560 جنيه $761.71
الأونصة بالدولار 3384.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى