بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 08:55 مـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية أمام ”النواب”.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المواد المنظمة للاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك وفقا لما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وهى المواد الواردة بالفصل الخامس والسادس من الكتاب الثالث بمشروع القانون من المادة 103 حتى المادة 111.

وأوجبت النصوص، عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة فى مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، حيث اوجبت أن يشمل أمر الضبط والقبض على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى بحيث لا يضبط إلا الشخص المراد إحضاره.

ونبدأ بضوابط الاستجواب والمواجهة من قبل النيابة العامة، حيث أوجبت المادة 103 من مشروع القانون على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة، ويثبت فى المحضر ما قد يبديه فى شأنها من أقوال وأن يمكنه من الاتصال إليه، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونًا.

وبينت المادة (104) أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق أو فى القلم الجنائى للنيابة التى يجرى التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعلن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7535 جنيه 7455 جنيه $156.51
سعر ذهب 22 6910 جنيه 6835 جنيه $143.47
سعر ذهب 21 6595 جنيه 6525 جنيه $136.95
سعر ذهب 18 5655 جنيه 5595 جنيه $117.38
سعر ذهب 14 4395 جنيه 4350 جنيه $91.30
سعر ذهب 12 3770 جنيه 3730 جنيه $78.26
سعر الأونصة 234430 جنيه 231945 جنيه $4868.08
الجنيه الذهب 52760 جنيه 52200 جنيه $1095.58
الأونصة بالدولار 4868.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى