بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 12:17 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحكومة تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي هشام عبد الحميد .. لن أعتذر .. حقيقة عودته إلى مصر بعد غياب 10 سنوات المجلس الأعلى للإعلام والاتصالات يتخذان إجراءات لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026.. مفاجأة وبشرى للمواطنين النائب أحمد قورة يكتب: لقاء الرئيس السيسي ونظيرة أبو مازن.. يجدد ثوابت مصر تجاه فلسطين انكسار الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 ضبط المتهم بسرقة سماعات مسجد بمطروح بعد تداول فيديو للواقعة عبدالعليم داود يتقدم بسؤال بشأن أزمة حجز الوحدات السكنية للمصريين بالخارج بنك مصر يطلق خدمة الزيارة المنزلية المجانية لكبار السن وذوي الهمم في جميع المحافظات قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم الجمعة بنك مصر يطلق خدمة الزيارة المنزلية مجانًا لكبار السن وذوي الهمم بجميع المحافظات البابا تواضروس يفتتح الكنيسة الأثرية بدير «أبوفانا» بملوي بعد ترميمها

جبالى يرفع أعمال الجلسة العامة للنواب

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من الموافقة على 55 مادة من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

ورفع رئيس البرلمان، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

ووافق المجلس على المادة المنظمة لأموال الغرف السياحية، حيث تنص المادة 31 من مشروع القانون على:
تتكون أموال الغرفة من:
1- حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة، المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.

2 - الاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة.
3- المنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص وبعد التنسيق اللازم مع الجهات المعنية.
4- عوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التي تحصل عليها من أموالها العقارية والمنقولة. 5
- مقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.

6 - ما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات. 7 - القروض التي تحصل عليها الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية لها.

8- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.

وشهدت الجلسة تعديل البند (3) في ضوء مقترح النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، حيث طالبت بأن يتم ضبط مسألة الجهات المعنية في حال تبرع الأشخاص الأجنبية، حتى لا تثير أي إشكاليه عند التنفيذ.

موضوعات متعلقة