بوابة الدولة
الثلاثاء 5 مايو 2026 11:49 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس جامعة الأزهر يعلن تكليف الدكتورة زينب للقيام بعمل عميد طب ختام القافلة الطبية المجانية بالغنايم ضمن جهود دعم الرعاية الصحية بأسيوط وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السوداني تطورات الأزمة في السودان وزير العدل يكرم رئيس محكمة النقض وأعضاء مجلس القضاء الأعلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب تعزز مكانتها بتجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران الزراعة لـ كلمة أخيرة: نستهدف كسر حاجز 5 ملايين طن قمح هذا العام ودعم كامل للتوريد وزير الصحة: ندعم المقترحات التى تعود بنفع ملموس على صحة المواطن المصرى انطلاق أولى أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري واستعدادت موانئ البحر الأحمر وزير البترول يعزز الشراكة مع الجزائر في قطاع الطاقة سيناريوهات تتويج الزمالك بلقب الدورى بعد الفوز على سموحة البدوي: استهداف مطار الخرطوم عدوان خارجي يهدد الأمن العربي بيراميدز يتعادل مع سيراميكا 1/1 ويفقد نقطتين في صراع صدارة الدوري.. فيديو

جبالى يرفع أعمال الجلسة العامة للنواب

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من الموافقة على 55 مادة من مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

ورفع رئيس البرلمان، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

ووافق المجلس على المادة المنظمة لأموال الغرف السياحية، حيث تنص المادة 31 من مشروع القانون على:
تتكون أموال الغرفة من:
1- حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة، المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.

2 - الاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة.
3- المنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص وبعد التنسيق اللازم مع الجهات المعنية.
4- عوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التي تحصل عليها من أموالها العقارية والمنقولة. 5
- مقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.

6 - ما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات. 7 - القروض التي تحصل عليها الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية لها.

8- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.

وشهدت الجلسة تعديل البند (3) في ضوء مقترح النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، حيث طالبت بأن يتم ضبط مسألة الجهات المعنية في حال تبرع الأشخاص الأجنبية، حتى لا تثير أي إشكاليه عند التنفيذ.

موضوعات متعلقة