بوابة الدولة
الجمعة 31 أكتوبر 2025 02:18 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الدقهلية: تخفيضات على السلع المختلفة بسوق المعرض الدائم بالمنصورة تصل لأكثر من 20% مدير الدعوة ببنى سويف: التشدّد انتكاسة للفطرة ومُهدد لاستقرار المجتمعات ببني سويف حماة الوطن ينظم مؤتمراً جماهيرياً لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر والمقاعد الفردية بالجيزة ”الزراعة” تستعرض تقريرا حول أبرز الجهود والأنشطة البحثية لمركز بحوث الصحراء خلال أكتوبر جامعة طنطا تتقدم 50 مركزاً في التصنيف الدولي الهولندي ”ليدن” محافظ الجيزة: لمسات تجميلية ونهائية بمحيط المتحف الكبير قبل ساعات من الافتتاح العالمي المستشار أسامةالصعيدي يكتب: بعد الإطلاع عظمة المصريين فى المتحف المصري الكبير رئيس اتحاد الدراجات: المتحف المصري الكبير إنجاز وطني يجسد عظمة مصر وتاريخها الخالد قافلة طبية بـ«الفشن» تُقدم أكثر من 3100 خدمة مجانية شيخ الأزهر: المتحف المصري الكبير يعكس موقع مصر الحضاري الفريد نائب رئيس جامعة الإسكندرية: الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الطلاب من ذوي الهمم المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي LRT

إندماج الغرف السياحية باقتراح من رئيس مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

نظم الفصل السادس من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية، اندماج الغرف السياحية وانفصالها والتعديل في أسمائها، حيث بينت المادة 39 كيفية اندماج الغرفة أو انفصالها بأن يكون الاندماج أو الانفصال أو التعديل بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية، ثم يقوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعرض الأمر على مجلس الإدارة وحال موافقته يعرض الأمر على الوزير المختص الذى يتولى إصدار القرار بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط في غرفة واحدة أو بانفصال أى منها عن الآخر أو بالتعديل في اسم إحدى الغرف، وخولت المادة اللائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها.

ونصت المادة 39 على أنه يصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قراراً بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط في غرفة واحدة أو بانفصال أي منها عن الآخر أو بالتعديل في اسم إحدى الغرف، بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة طالبة الاندماج أو الانفصال أو التعديل بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرفة لهذا الغرض.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها.

واقترح النائب طلعت عبد القوى أن يتم السماح لرئيس مجلس الإدارة أو باقى الأعضاء التقدم بالاقتراح وألا يكون الاقتراح قاصرا على الرئيس فقط مبررا ذلك بأنه يخالف الديمقراطية ويجب أن يتم منح الأعضاء حق التقدم بمقترح.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بأن المقترح خاص بالدمج فقط ولا يتم الموافقة عليه إلا بعد العودة لمجلس إدارة الاتحاد، وتم التصويت على المقترح بالرفض.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1714 47.2703
يورو 54.7189 54.8477
جنيه إسترلينى 62.1531 62.2928
فرنك سويسرى 58.9127 59.0731
100 ين يابانى 30.6228 30.6890
ريال سعودى 12.5777 12.6047
دينار كويتى 153.8784 154.2512
درهم اماراتى 12.8424 12.8700
اليوان الصينى 6.6322 6.6467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6125 جنيه 6090 جنيه $128.78
سعر ذهب 22 5615 جنيه 5585 جنيه $118.05
سعر ذهب 21 5360 جنيه 5330 جنيه $112.69
سعر ذهب 18 4595 جنيه 4570 جنيه $96.59
سعر ذهب 14 3575 جنيه 3555 جنيه $75.12
سعر ذهب 12 3065 جنيه 3045 جنيه $64.39
سعر الأونصة 190530 جنيه 189465 جنيه $4005.61
الجنيه الذهب 42880 جنيه 42640 جنيه $901.48
الأونصة بالدولار 4005.61 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى