بوابة الدولة
الأحد 22 يونيو 2025 12:25 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القانون يلزم مجلس إدارة الغرف السياحية المنحل بتمكين اللجنة المعينة من القيام بعملها

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

ألزمت المادة 37 من مشروع قانون الحكومة بشأن الغرف السياحية ،مجلس إدارة الغرفة المنحل والعاملين بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادتين (36-16) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية.

ونصت المادة 37 على أنه يلتزم المجلس المنحل والعاملون بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادة (36) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

كما وافق مجلس النواب على المادة رقم 38 من القانون والذى تنص على :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

1.إذا تخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول.

2. إذا توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة، أو زالت عنه الصفة التي انتُخِب أو عُين على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائياً عن المنشأة التي يمثلها.

3. إذا شُطِبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأي سبب كان.

ويعرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه إذا صدرت منه أقوال أو تصرفات يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية.

وفي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وكان النائب عبد السلام الخضراوى تقدم بتعديل على المادة بحيث تضاف كلمة غير العادية للفقرة الأخيرة لتصبح :"يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5457 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5002 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4775 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4093 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3183 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2729 جنيه $54.15
سعر الأونصة 170803 جنيه 169736 جنيه $3368.82
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38200 جنيه $758.17
الأونصة بالدولار 3368.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى