بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 06:16 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مى عمر تعود إلى سينما 2026 بعد غياب عامين بـ شمشون ودليلة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تتيح خدمة متابعة مسار السلام بالمسجد النبوي إسبانيا ضد السعودية.. الدوسرى يقترب من تحطيم رقم ياسر القحطانى المؤبد لشقيقين و15 سنة لآخر متهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائى يكرّم النجم محمد عادل فى دورته الـ 19 «الصحة» تنظم الاجتماع الأول للجنة العليا للدعم الفنى للقضاء على مرض الجذام مدبولى يشهد توقيع عقد شراكة بمشروع عمراني بمدينة مدى باستثمارات 3 مليارات دولار تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب طقس الساعات المقبلة لهذا السبب الرئيس السيسى يستمع لعرض من رئيس فرع الدورات المدنية حول الدورة الـ3 لأئمة الأوقاف وزيرة الإسكان تتابع عدد من مشروعات حياة كريمة بالفيوم وأسيوط وسوهاج ثلث حالات الإصابة ببرمجيات سرقة المعلومات تبدأ من المجلدات المؤقتة الرئيس السيسى يشاهد فيلما عن رفاعة الطهطاوى بتقنية الذكاء الاصطناعى

جبالي يعني ضحايا زازل سوريا وتركيا

 المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

جبالي يعني ضحايا زازل سوريا وتركيا نعي مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ضحايا زازل سوريا وتركيا وقال جبالي باسمي واسمكم جميعا نتقدم بخالص التعازي والمواساة لكافة ضحايا زازل سوريا الشقيقية كما نتقدم بخالص التعازي لضحايا جمهورية تركيا ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون في وقت سابق.

وفي الجلسات السابقة انتهى البرلمان من مناقشة ٢٦ مادة من مواد مشروع القانون، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار..

وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

موقف الغرف السياحية بعد تعديل القانون
(المادة الثانية)

تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services