بوابة الدولة
الخميس 25 أبريل 2024 05:56 صـ 16 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شراكة بين «جي في للاستثمارات» و «لادا مصر» لتصنيع وتوزيع السيارات في السوق المصري تكريم الفائزين في مسابقة الصفحة الرسمية لمجلس أمناء أكتوبر الجديدة إيفرتون يبدد أحلام ليفربول فى لقب الدورى الإنجليزى ويفوز 2-0 اعضاء نادى المصرى القاهرى يهئنون الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة أعياد تحرير سيناء شعبة المصورين: الفنان ملك جماهيره وتصوير جنازته ضرورة ولكن تتم طبقا لأخلاقيات بسبب التوقيت الصيفي.. تغيير مواعيد الرحلات الجوية بعد بدء التطبيق الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدًا.. ورياح ترابية على القاهرة قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغانى.. عودة زيزو وفتوح وعمر جابر رغم طرد رمضان صبحى.. بيراميدز يهزم البنك 3-2 ويبتعد بصدارة الدورى أبو ردينة: نحمل الإدارة الأمريكية مسئولية أي اقتحام لرفح الفلسطينية وتداعياته الخطيرة إيفرتون يتقدم على ليفربول بهدف فى شوط أول نارى بديربى الميرسيسايد رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد ضرورة عقد مؤتمر للمانحين لدعم الحكومة الفلسطينية

مجلس النواب: مليون جنيه الحد الأقصى للاشتراكات السنوية للمنشأت السياحية

االمستشار حنفى جبالى
االمستشار حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على منح مجلس إدارة الغرف السياحية تحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة، بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد علي مليون جنيه.

وتقضي المادة 32 في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، بأن يُحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة وذلك بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه تٌسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ووفقا للمادة، يُستحق الاشتراك المنصوص عليه في هذه المادة اعتباراً من بداية العام التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.ولا يجوز منح المنشأة أي شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها في مواعيدها المقررة.

وتشير المادة إلي أنه في حالة عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي، يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة من قبل الغرفة بالسداد، بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة، وحتى تاريخ السداد الفعلي.

ويترتب على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.

وتأتي صياغة المادة سالفة الذكر، بعد الموافقة علي مقترح النائب عصام ياسين، بضبط الصياغة في الفقرة الأولي باستبدال كلمة "تٌسدد" بـ"يسدد"، فيما رفض المجلس عدد من مقترحات النواب أولها المقدم من النائبة ضحي عاصي، وبذلك بالعودة إلي نص الحكومة الذي قضي بأن يكون الحد الأقصى للاشتراك 500 ألف جنية، إلا أن الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، بتأكيدة أنه تم رفع الحد الاقصي بالتوافق مع اللجنة البرلمانية إلي مليون جنية لاسيما وأن مشروع القانون قد سبق تقديمه منذ أكثر من عام، ومع انخفاض قيمة العملة، ارتأى رفع الحد الأقصى.

وأيضا أكدت رئيسة لجنة السياحة نورا علي، أن القانون الحالي عمرة 55 عام، ولا نعرف كم من الوقت سيستمر القانون الجديد، لذا فأن الرقم الموضوع منطقي، غير أن الجمعية العمومية ممثله في كل شيء.

كذلك رفض المجلس مقترح النائبة ميرفت مطر، برفع الحد الأدنى إلي ألفين جنية، لاسيما مع تمسك نورا علي، رئيس لجنة السياحة بالحدود المقترحة من قبل اللجنة، مشيرة إلي أن الغرف متعددة منها الثري وذوي الامكانيات القلية، مثل البازرات، والابقاء علي الحد الأدنى 1000 جنية مراعاة للكيانات الصغيرة.

وتساءلت النائبة أميرة أبو شقة، عن الحاجة إلي إضافة قانون وسائل الدفع الإلكتروني في الديباجة، ليؤكد كل من رئيس المجلس ووزير شؤون المجالس النيابية، أن "الديباجة" تكون في مرحلة إعداد القانون، لكنها تحذف في النشر.

وفي سياق متصل، قالت "أبو شقة"، إنه من المقترض أن تبين اللائحة التنفيذية القانون ككل، وليس مادة واحدة، لذا لم الداعي في النص بالفقرة الأخيرة من المادة، علي أن "تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة"، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، أنها تأتي من قبيل الوضوح التشريعي ولا تقلل من حسن السياق. الأمر الذي عقب عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتأكيدة أنه جري العرف علي ذلك في بعض التشريعات الهامة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,514 شراء 3,537
عيار 22 بيع 3,221 شراء 3,242
عيار 21 بيع 3,075 شراء 3,095
عيار 18 بيع 2,636 شراء 2,653
الاونصة بيع 109,294 شراء 110,005
الجنيه الذهب بيع 24,600 شراء 24,760
الكيلو بيع 3,514,286 شراء 3,537,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى