بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 08:31 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استشهاد المصور الصحفى أحمد وشاح فى قصف إسرائيلى على مخيم البريج وسط غزة ياسمين علي تطرح أحدث أغانيها بعنوان «أعراض انسحابه» رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الكيمياء بمحافظة قنا وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من بدء الامتحانات الدكتورة رانيا المشاط تؤدي اليمين الرسمية أمام الأمين العام للأمم المتحدة إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما بالشرقية للمفتى وزير التعليم بوجه كلمة للطلاب واولياء الامور ووسائل الإعلام مستشار المرشد الإيرانى: لن نقبل إلا بتنفيذ كامل لبنود مذكرة التفاهم وزير الأوقاف: رؤيتنا فى صناعة جيل جديد من الدعاة تنطلق من حسن اختيار الكفاءات والمواهب غدا بداية صيف 2026 فلكياً والفصل يستمر لمدة 93 يوماً وزير العمل يعلن عن 350 فرصة عمل موسمية بالخارج للعمالة الزراعية براتب 409 دولارات ظافر العابدين: غسلت الصحون فى بريطانيا وخسرت حلم كرة القدم قبل النجومية

جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب لاستكمال قانون الغرف السياحية

 المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم يستكمل المجلس ، مناقشة مواد مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون في وقت سابق.


والجدير بالذكر ان المجلس قد انتهي في جلساتة الماضية من مناقشة ٢٦ مادة من مواد مشروع القانون، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار..

وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

موقف الغرف السياحية بعد تعديل القانون
(المادة الثانية)

تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

التعريفات بقانون الغرف السياحية

وجاء نصها كالتالي مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبَيَّن قرين كل منها:

الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون السياحة.

الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون السياحة.

الاتحاد: الاتحاد المصري للغرف السياحية.

الغرفة: الغرفة السياحية.

الشعبة: الشعبة المختصة بنشاط سياحي.

المنشآت: المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة (1) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وكذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وغيرها من المنشآت التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق المجلس على المادة (2) وتنص على: يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحي الفنية والمالية والإدارية.

ونصت المادة (3) على:

تُعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في جمهورية مصر العربية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

كما تنص المادة (4) على: تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة. ووافق المجلس على المادة (5) وتنص على: تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة.

وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.

كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد،يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتًا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل،.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services