بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 04:40 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الحكومة اللبنانية: لا سيادة للبنان إلا بقرار دولة واحد وجيش واحد شركة RAKICT تعلن عن شراكة استراتيجية مع MCS لإطلاق محفظة التدريب الرسمية لكاسبرسكي الموعد الرسمى لانطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2026 وكيفية التسجيل وزير الخارجية لرئيس وزراء لبنان: موقفنا ثابت فى دعم بيروت رغم التحديات آخر تحديث لسعر الذهب اليوم.. عيار24 بـ6708 جنيها ترامب يهاجم شركات النفط بسبب أرباحها الطائلة.. ويؤكد: سيعيدون جزءا للجمهور رئيس لجنة شباب النواب يهنئ منتخب مصر للناشئات لكرة اليد بالتأهل التاريخي لربع نهائي بطولة العالم نقيب الصحفيين يضع حجر الأساس للنادي النهري بأسيوط سعر الدولار ينهى تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف أمام الجنيه وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يختتمان جولتهما بتفقد أعمال تطوير ميناء رشيد الأسر الأولى بالرعاية فى صدارة المستفيدين.. وشهادات المواطنين تؤكد نجاح “خير مصر لأهل مصر” اليورو يختتم تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 على تراجع أمام الجنيه بالبنوك

تعرف على قانون تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمعروف بقانون تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لحماية الأمن القومى للبلاد، عقوبات إفشاء أسرار الأمن القومي للبلاد.

وتضمن القانون عقوبات مشددة على إفشاء أسرار الدولة، لتصبح الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه، مع الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر".

وتشمل المعاقب عليها فى المادة: إفشاء أسرار الدولة المصرية، والحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وإذاعة سر من أسرار الدفاع عن البلاد، واستخدام وسائل التراسل مع جهة أجنبية، وتنظيم واستعمال أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

كما تضم الجرائم: استخدام الإحصاءات لصالح دولة أخرى، وجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابى من وزارة الدفاع، واستخدام وسائل الخداع خلال الحرب، فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بأحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجانى من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، ويعاقب بالعقوبة نفسها عند الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.