بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 06:25 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر تخسر أمام إسبانيا بفارق هدف في نصف نهائي مونديال ناشئات اليد تحت 18 عامًا طرح 20 ألف وحدة سكنية خلال شهر.. 5 آلاف بنظام الإيجار المنتهي بالتملك وزير الصحة يلتقي رئيس تشاد لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي رئيس البرلمان العربي يدين هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية واليمن الطقس غدا.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة اشتروا الخبز السياحى بالسعر الرسمى.. التموين تكشف طريقة الإبلاغ عن المخالفين عموتة يبحث مع وائل جمعة بديل بن رمضان في وسط ملعب الأهلي زيادة الحضور الجماهيري.. السعة الكاملة للاستادات و40 ألف مشجع في القاهرة وبرج العرب بالدوري الجديد الزمالك يستبعد 4 لاعبين شباب من قائمة الفريق الأول للموسم الجديد انطلاق مباراة مصر وإسبانيا فى نصف نهائي بطولة العالم لناشئات كرة اليد ذكرى تاريخية.. منتخب مصر يهزم النرويج 5-4 بتألق استثنائي للسيد الضظوي وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسى إلى نظيره التشادي |صور

ضبط 12950 طن أرز حجبها حائزوها عن التوريد

حملةا منية
حملةا منية

شنت شرطة التموين حملات رقابية، نجحت في ضبط (1166) قضية فى مجال التلاعب، بمنظومة توريد وتداول (أرز الشعير)، لموسم الحصاد الحالى، بمضبوطات بلغت ( 12950,970 طن أرز شعير"عينى").

وأسفرت الجهود عن ضبط (33) قضية حجب "أرز أبيض"، بمضبوطات بلغت (510,572 طن أرز أبيض "عينى".

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات، تصل إلى الحبس والغرامة، حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".