بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 05:55 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادى فى تعظيم العائد من أصول الدولة مجلس الدولة يستقبل وفدًا من طلاب حقوق قنا لتعزيز الوعى القانونى الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة ترامب يهاجم شركات النفط بسبب أرباحها الطائلة.. ويؤكد: سيعيدون جزءا للجمهور المنصة الوطنية تتلقى 302 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة منتخب مصر يحقق الفوز الخامس فى بطولة العالم لناشئات اليد الأعلى للإعلام: منع ظهور الأستاذ/ وسام سالم لمدة شهر.. وإنذار بحجب صفحة ”المختلط” عبر ”فيسبوك”.. واستدعاء الممثل القانوني لموقع ”عين مصر” المنصة الوطنية تتلقى 302 ألف طلب تقنين لأراضى الدولة الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة الكنيسة تعلن رحيل الراهب القمص متاؤس المحرقى بعد 40 عاما فى الحياة الرهبانية الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة شروط حجز شقة من الـ15 ألف شقة بنظام الإيجار المطروحة من الإسكان

ضبط صاحب مصنع مقرمشات بدون ترخيص فى القاهرة

مخزن مواد غذائية- أرشيفية
مخزن مواد غذائية- أرشيفية

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع لتصنيع مقرمشات- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإداراته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقق أرباح غير مشروعة، حيث عُثر بداخل المصنع على (15 ألف عبوة مقرمشات "منتج نهائى"- 2,400 طن مقرمشات معبأة "جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها" – مستلزمات إنتاج).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والطرح بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".