بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 04:41 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بمدينة صدفا لتحسين التمثيل التجاري يبحث مع اتحاد رجال الأعمال العراقيين تعزيز التعاون الصناعى فليك يحسم موقف حمزة عبد الكريم من الفريق الأول لبرشلونة محافظ أسيوط: تحصين 62 ألفًا و190 رأس ماشية خلال الأسبوع الثاني من الحملة القومية شباب الشرقية المديرية تشارك في فعاليات 0in1 أكثر من ٩ الاف شاب محافظ أسيوط: تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم ويوجه بسرعة إنجاز ملفات الرئيس السيسى: مصر تتطلع إلى رئاسة الصين المقبلة لتجمع البريكس صحة الشرقية تٌنفذ ١٥٤ ألف و ٤٧٨ زيارة منزلية على مدار ١٠٠أسبوع محافظ أسيوط يتفقد مستشفى ساحل سليم المركزي الجديد.. 850 مليون جنيه الأوراق المطلوبة للتعاقد مع 43 ألف مدرس ضمن الدفعة الخامسة من وظائف المعلمين محافظ الشرقية إزالة ٢٨ حالة تعدي بالبناءعلى الأراضي الزراعية و املاك الدولة

الداخلية تضبط 7 آلاف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالمرج

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل- كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ، ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .. وعثر بداخل المخزن على عدد (7200 عبوة - 441 لتر "مستحضرات تجميل ومنظفات" جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها").

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".