بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 08:05 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البدوي: تعديلات مهمة لقانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان.. والوفد يواجه فوضى السوشيال ميديا بتشريع جديد ( صور ) النائب عبد الفتاح الشحات يطالب باستكمال مستشفي ابوتشت بقنا.. الصحة حق لكل مواطن وزير التعليم أمام الشيوخ: تطوير شامل للتعليم والتوسع فى المدارس اليابانية وتأمين الثانوية العامة النائب زكريا حسان يطالب باستكمال مباني كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الكوثر النائب علي خليفة يطالب بإنقاذ بيوت الثقافة في بولاق الدكرور وتطوير صفط اللبن لتعزيز دور القوة الناعمة عضو تعليم النواب تطالب بجدول زمني لتنفيذ رؤية تطوير التعليم العالي الأهلي يقرر تسويق عقود 4 لاعبين خلال الفترة المقبلة إسماعيل موسى: الانضمام للمجلس الأعلى لنقابة الأشراف تكليف لخدمة آل بيت النبي وصون مكانتهم نقل النواب توافق علي موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد احتفال كلية الصيدلة بنات بأسيوط نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يستقبل مديرة معهد تكنولوجيا المعلومات IT رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة الوادى للكابلات

شرطة التموين تضبط 6 آلاف قضية مخالفات فى المخابز

مخبز
مخبز

نجحت شرطة التموين في ضبط (6467) قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (284,050 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 28,350 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 425 بطاقة تموينية ذكية – 100 رغيف بلدى مدعم).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".