بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 01:25 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. تحذير عاجل من سماسرة قبول الطلاب حلمي جاويش يشارك في تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني باحتفالية «حماة الوطن» النائب شعبان رأفت عبد اللطيف يطالب بإنشاء رقم موحد للمواطن يكشف جميع البيانات والأصول المسجلة باسمه استقرار ملحوظ يسيطر على أسواق الدواجن والبيض والكتكوت الأبيض يسجل 16جنيها موعد بطولة أمم أفريقيا 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك وتعزيز الاستثمار الزراعي مع تركيا دعم غزة بـ4346 طنا من المساعدات الإنسانية عبر قافلة «زاد العزة» الـ253 أيمن الجميل: قفزة صادرات الصناعات الغذائية تؤكد قدرة مصر على التحول لمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغذاء باستثمارات تصل إلى 117 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مشروع ”جاسان جروب” الصينية بالقنطرة غرب الصناعية سفير عُمان: مصر بوابة للأسواق الأفريقية والمتوسطية والأوروبية معلومات الوزراء: تحولات متسارعة تشهدها أسواق الطاقة عالمياً مع تصاعد حدة الصراعات الجيوسياسية توقيع الكشف الطبي على 551 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالعريش

شرطة التموين تضبط 6 آلاف قضية مخالفات فى المخابز

مخبز
مخبز

نجحت شرطة التموين في ضبط (6467) قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (284,050 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 28,350 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 425 بطاقة تموينية ذكية – 100 رغيف بلدى مدعم).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".