بوابة الدولة
الأحد 8 نوفمبر 2026 06:17 مـ 27 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث القطار في العياط وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر يتفقدان الصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة كارثة فى العياط تصادم قطارين وانباء أولية عن إصابة 150 راكب ووجود وفيات. اتصال للاستيراد والتصدير تستعرض تصنيع هواتف HONOR في مصر خلال معرض Cairo ICT 2026 وتكشف خطط التوسع المستقبلي وزير النقل يتفقد مشروعات النقل الجماعي والحضري في نطاق محافظة الإسكندرية دعم وسند تطلق سلسلة ورش للدعم النفسي لأمهات دار المسنات وفرق العمل ومقدمي الرعاية قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5- EGY-ESP-A ).. صور تعليم البحيرة يتربع على عرش الجمهورية محققأ مركزين أول وخامس بمدارس إدفينا وكفر الدوار فخامة الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات كلية الطب بالقوات المسلحة محافظ أسيوط: متابعة دورية للعبارات النهرية بساحل سليم للتأكد من انتظام التشغيل مشاركة مصرية مميزة في عمومية البارالمبية الدولية ببرلين رئيس الوزراء يستعرض مُقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات ”منتدى مصر 2026” ذات الصلة

الداخلية تضبط 4 آلاف طن أرز فى مجال التلاعب فى منظومة التوريد

حملة امنية
حملة امنية

شنت شرطة التموين حملات رقابية، أسفرت عن ضبط (9) قضايا بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (17,790 طن أرز أبيض"عينى") ، وكذا ضبط (15) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات (214,970 طن أرز أبيض"عينى").

ونجحت الجهود في ضبط (595) قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت ( 4647,277 طن أرز شعير"عينى").

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".