بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 12:42 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات ياسمين الخيام لـ«صوت العرب»: ” مدرسة الإتقان” في التلاوة لوالدي الحصري امتدت لقارات العالم اكتمال وصول بعثات البرامج المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص إلى القاهرة مديرية الصحة بأسيوط تعلن إطلاق خدمة الفحص المبكر عن أورام الثدي بـ «الماموجرام صحة أسيوط تنجح في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة عبر إجراء قسطرة قلبية دقيقة بمستشفى ذكرى ميلاد سامح عبد العزيز.. مسيرة فنية حافلة ختامها مع «الدشاش» الأحد.. إحياء ذكرى رحيل كروان الشرق «فايزة أحمد» بقبة الغوري الأوقاف تُسيّر قافلة دعوية بمشاركة 130 إمامًا إلى مساجد عين شمس والمطرية ودار السلام ميناء دمياط يستقبل 9 سفن ويغادره 6 أخرى تحرير 775 مخالفة تموينية وضبط دقيق مدعم ولحوم مجهولة المصدر خلال أسبوع القبض على أجنبي صدم سيارة مهندس وتهكم عليه في البساتين جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة يعمل على زيادة معدلات التشجير بالمدينة

ضبط 406 أطنان سكر تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء

سكر
سكر

شنت شرطة التموين حملات رقابية على الأسواق، نجحت في ضبط (346) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها ( 406,757 طن "دقيق ، سكر تموينى ، أسمدة مدعمة، زيت ، مكرونة" – 3506 عبوة "زيت طعام - مكرونة"- 302 بطاقة ذكية – 1,420 طن أقماح محلية – 1,975 طن نخالة – 9 ماكينة تعبئة وصرف)، و(1) قضية فى مجال حجب مواد البناء.. بمضبوطات بلغت (20 طن "أسمنت")، و24 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (272 طن "أسمنت" – 11,500 طن "حديد تسليح").

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".