بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 02:01 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: الطب البيطري يضبط طنًا من اللحوم الفاسدة الدكتور المنشاوي يشارك اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لاستعراض محمد عطية الفيومي: توقعات بمزيد من تراجع الأسعار بسبب ارتفاع الجنيه قيادية بالمؤتمر: زيارة الرئيس للسعودية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الزراعة: تجديد شهادة الأيزو لإدارة الشئون المالية والإدارية بمعمل متبقيات المبيدات للعام الثاني خلال جولة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة شبرا للصناعات الهندسية.. صور البارالمبية ترشح رحاب رضوان وصبحى والمنياوى لجائزة راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي العاصفة الاستوائية ”لينجلينج” تضرب جنوب غربي اليابان بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول لـ”إهانات شخصية” النيابة العامة تشكل لجنة ثلاثية لفحص أسباب انهيار عقار الزقازيق ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري

ضبط 406 أطنان سكر تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء

سكر
سكر

شنت شرطة التموين حملات رقابية على الأسواق، نجحت في ضبط (346) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها ( 406,757 طن "دقيق ، سكر تموينى ، أسمدة مدعمة، زيت ، مكرونة" – 3506 عبوة "زيت طعام - مكرونة"- 302 بطاقة ذكية – 1,420 طن أقماح محلية – 1,975 طن نخالة – 9 ماكينة تعبئة وصرف)، و(1) قضية فى مجال حجب مواد البناء.. بمضبوطات بلغت (20 طن "أسمنت")، و24 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (272 طن "أسمنت" – 11,500 طن "حديد تسليح").

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".