بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 09:06 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رفض مقترحات نيابية بإجراء إثبات الصلح مع المتهمين فى أقسام الشرطة

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، رفض مقترحات نيابية بإجراء إثبات الصلح مع المتهمين في أقسام الشرطة

وكان النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإجراء تعديل على المادة (21 ) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بغرض إجراء إثبات الصلح مع المتهم في أقسام الشرطة.

وتقضي المادة (21) بأنه يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورث المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238- 242- 242-244 من قانون العقوبات أو في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.. إلى آخر المادة).

وقال المغاوري في مبرر تعديله، إن التعديل يهدف لتخفيف العبء عن المحاكم والنيابات، وهو أمر مستحب، ويعطي قيمة لأقسام الشرطة لتعطي شكل توفيقي بين المواطنين، بدلًا من اللجوء للمحاكم والنيابات لإتمام الصلح بين المواطنين.

وأضاف "المغاوري"، أن انتقال وتحرك المتهمين من أقسام الشرطة للنيابة يكونون في حالة تقييدهم بالأصفاد، أما لو تم التصالح في القسم فهم ليسوا في حاجة للانتقال للنيابة، وأيضًا الأمر يزيد من ثقافة ضباط الشرطة في التعامل مع هذه الأمور، بمنحهم صلاحيات يتم تحديدها من قبل النائب العام.

من جانبه، قال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إن طبيعة الصلح في التشريع الجنائي أو الإجراءات الجنائية هو من الإجراءات الهامة ويجب أن يكون تحت بصر السلطة القضائية سواء في النيابة العامة أو المحكمة، وذلك للتأكد من حماية حقوق المجني عليهم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $121.02
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.94
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.90
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.77
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.60
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.51
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3764.29
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $847.17
الأونصة بالدولار 3764.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى