بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 10:59 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البابا تواضروس الثانى: الأسرة أيقونة الكنيسة وانتهى عصر الإنسانية مع الموبايل الداخلية تعلن تفاصيل الغلق الكلى للمحور المركزى والتحويلات المرورية سبورتنج براجا البرتغالي يفوز على نيس الفرنسي بهدف في بطولة الدوري الأوروبي موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيا لعام 1447 هجريا في اليوم الثاني والأخير لانتخابات النواب 2025.. غلق صناديق الاقتراع ب4 دوائر انتخابية بالبحيرة رئيس هيئة الدواء يبحث مع وفد الشركات الصينية تعزيز الابتكار في المستلزمات الطبية القاضى أحمد بندارى للإعلاميين المعتمدين لدى الهيئة: أنتم عين الوطن ومرآة للنزاهة هيئة الأمم المتحدة للمرأة تكرم وزيرة التضامن كإحدى القيادات النسائية المصرية الملهمة القاضى أحمد بندارى: إعادة المرحلة الثانية الأسبوع المقبل و14 ديسمبر الصمت الانتخابى مركز المناخ: الساعات القادمة تشهد ذروة الأمطار الغزيرة على شمال سيناء وقطاع غزة أكسيوس: الجنرال جاسبر جيفرز أبرز المرشحين لقيادة قوة الاستقرار فى غزة ريال بيتيس يفوز على دينامو زغرب بثلاثية في الدوري الأوروبي

النواب يقر جواز تصالح المتهم بجنح الغرامات وجوبا والحبس جوازا بحد أقصى 6 أشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم ِالأحد، علي جواز تصالح المتهم أو وكيله فى المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وتقضي المادة (20) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن يجوز للمتهم أو وكيله الخاص، التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

ووفقا للفقرة الثانية، فأنه على محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

وحسب الفقرة الثالثة، لا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع. وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

وجاءت صياغة المادة السابقة في ضوء الموافقة علي تعديل النائبة أميرة أبو شقة، بإضافة "لوكيله الخاص" في صدر المادة، الأمر الذي أيده المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6505 جنيه 6480 جنيه $137.38
سعر ذهب 22 5960 جنيه 5940 جنيه $125.94
سعر ذهب 21 5690 جنيه 5670 جنيه $120.21
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4860 جنيه $103.04
سعر ذهب 14 3795 جنيه 3780 جنيه $80.14
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3240 جنيه $68.69
سعر الأونصة 202260 جنيه 201550 جنيه $4273.14
الجنيه الذهب 45520 جنيه 45360 جنيه $961.69
الأونصة بالدولار 4273.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى