بوابة الدولة
السبت 3 مايو 2025 06:16 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التموين توريد مايقرب من٤٧الف طن قمح محلى من مزارعى بنى سويف منذ بدء موسم٢٠٢٥حتى اليوم أحمد الجفالى يواصل التأهيل فى مران الزمالك مطار القاهرة يسجل زيادة 12 % في أعداد الركاب و8 % في إجمالي الرحلات خلال شهر ابريل 2025 باريس سان جيرمان يدفع بالبدلاء أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي النائبة نيفين حمدي : عمال وعاملات مصر جزء أصيل من بناء الجمهورية الجديدة فيلم سيكو سيكو يحقق 156 مليون جنيه خلال شهر من عرضه بالسينمات ريال مدريد يستبعد رودريجو بشكل مفاجئ من مواجهة سيلتا فيجو جبالي من الجزائر: الأمن القومي العربي يواجة تهديدات حقيقية.. والقضية الفلسطينية تواجه أخطر منعطف في تاريخها رئيس الوزراء يُشارك فى حفل تنصيب الرئيس الجابونى بريس نجيما الداخلية تكشف ملابسات اعتلاء فتاة سيارة على كوبرى أكتوبر بالقاهرة تغييرات بالجملة فى تشكيل باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج بالدوري الفرنسي تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

البرلمان يوافق على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳) ونصها كالتالي: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.

ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها على النحو التالي:

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم

١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.

٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.

٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.

۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.

٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.

٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.

٦. مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة (٢٦)

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرء وسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها باية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

المادة (٢٧)

يجب على مأموري الضبط القضائي ومرء وسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانوناً المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۸) والتي تنص على: يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢٩)

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٠): يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.

ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابي إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.

ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.

ووافق مجلس النواب على المادة (٣١): يجوز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3240.34
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى