بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 05:25 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس ”أفريكسيم بنك”: قدمنا 41 مليار دولار لقطاعات اقتصادية استراتيجية بمصر وزير الخارجية: تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة يمثل أولوية قصوى وزير الخارجية يلتقي مستشارة الرئيس الفرنسي لشئون الشرق الأوسط انطلاقة كبيرة وقفزات هائلة في أسطول نقل الركاب والبضائع بالشركة القابضة للنقل البحري والبري |صور ”سمري”يترأس إجتماع مجلس إدارة النقابة الفرعية للمعلمين ورؤساء اللجان ومسؤولي الإعلام|صور خلال حملة تموينية لضبط المتلاعبين بالدعم.. ضبط 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل منخل دقيق برشيد وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر بمدينة العريش والإعلان الخميس المقبل.. ”الوطنية للانتخابات” تتسلم نتائج الـ30 دائرة الملغاة مصطفى حجاج يطرح أحدث أغانيه ”دقات القلب” بروتوكول تعاون بين قصور الثقافة وهيئة الكتاب لتوسيع منافذ بيع الإصدارات في المحافظات 22 ديسمبر.. الاحتفاء بـ علي أحمد باكثير على دار الأوبرا المصرية الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لدولة إيطاليا |صور

البرلمان يوافق على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط عمل مأموري الضبط القضائي، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳) ونصها كالتالي: يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.

ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها على النحو التالي:

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم

١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.

٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.

٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.

۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.

٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.

٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.

٦. مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة (٢٦)

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرء وسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها باية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ويجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

المادة (٢٧)

يجب على مأموري الضبط القضائي ومرء وسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

ويُعد رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانوناً المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ما تفرضه عليه القوانين واللوائح من واجبات.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۸) والتي تنص على: يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها.

ووافق مجلس النواب على المادة (٢٩)

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التي ترفع من النيابة العامة بغير شكوى أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائي.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٠): يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.

ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابي إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.

ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.

ووافق مجلس النواب على المادة (٣١): يجوز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات سماع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وسؤال المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6560 جنيه 6535 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6015 جنيه 5990 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5740 جنيه 5720 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4920 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3280 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204040 جنيه 203330 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45920 جنيه 45760 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى