بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 05:28 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية..النواب يستقبل أمناء شباب حزب مستقبل وطن

خلال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يستقبل أمناء شباب مستقبل وطن
خلال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يستقبل أمناء شباب مستقبل وطن

استقبل مجلس النواب – اليوم – مجموعة من أمناء الشباب ببعض المحافظات من( حزب مستقبل وطن) الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به، وذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الشباب.

ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بأمناء شباب بعض المحافظات من حزب مستقبل وطن.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادتين 4 و5 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 4 على أنه :

-إذا تعدد المجنى عليهم، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم.

-وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.

وتنص المادة 5 على أن:

تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ 15 سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.

وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وتقدم النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بشأن إعادة النظر فى لفظ "اضطراب نفسي" مبررا ذلك بأن الاضطراب النفسي فى اللغة ليس يعنى أن يكون صاحبه فاقد للأهلية، وأن هناك ما يقرب من 95% من الاضطراب النفسي لا يرقى ليكون حائلا لتقديم شكوي، إضافة لإعادة النظر في مصطلح ذوي الإعاقة.

وعلق المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قائلا:" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي...وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم...وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".

وتابع: "ورفضت اللجنة المشتركة مقترحات بإضافة ألفاظ أخرى مثل المرض النفسي، باعتبار أن النص استصحب الأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 والذي وضع تعريفاً منضبطاً لهذه المصطلحات، حيث تضمنت مواد الإصدار بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه التأكيد على أن استبدال عبارة الاضطراب النفسي أو العقلي" بالصياغات الواردة في أي قانون آخر سواء الجنون أو العته أو العاهة في العقل، وتوجد مؤسسات خاصة بذلك وقائمة عليها كالمجالس الإقليمية للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية، مؤكدين أن هذه المادة لا تنظم نطاق المسئولية، بل تتناول تحديد الأهلية الإجرائية للقيام بإجراء معين، كما رفضت اللجنة المشتركة مقترحا بإضافة حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الإبلاغ والشكوى والتدخل والانضمام في الدعوى المدنية المثارة مع المضرور، وفقاً لأحكام قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبار أن هذا الاختصاص منصوص عليه صراحة في قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو قانون خاص، لاسيما أن هناك جهات كثيرة مقرر لها هذا الاختصاص بقوانينها ، ومن القواعد الأصولية المستقر عليها أن الخاص يقيد العام وهو ما لا يتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الذي يمثل الشريعة العامة.

واستكمل: "كما تم التأكيد على أن هناك فرقاً بين الاضطراب النفسي والعقلي، والمرض النفسي مثل القلق وهذا ليس معنياً في هذا النص، وأن الباعث على هذه المادة هو حماية صغار السن أو كل من لا يتمتع بالأهلية الإجرائية في مباشرة اتخاذ الإجراء القانوني ".

b0e34fdd-0273-473f-8b0a-205158314444

feece8d9-00fc-4975-bde1-48ed1182029d

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $121.02
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.94
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.90
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.77
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.60
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.51
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3764.29
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $847.17
الأونصة بالدولار 3764.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى