بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 10:38 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاستثمار يلتقي وفد ”شفيق جبر” لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الداعم للحكومة الشرعية في اليمن مجلس الشيوخ يواصل استقبال الأعضاء الجدد وتسليم كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الثاني ندى ثابت: الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين تعكس إرادة دولية متنامية لإنهاء الاحتلال وزير الكهرباء يغادر إلى روسيا للمشاركة في فعاليات الأسبوع الذرى العالمي وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا التضامن الاجتماعي تنفذ تدريبًا متخصصًا لإعادة إدماج الأطفال في نزاع مع القانون” منظمة القانون من أجل فلسطين: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية مهمة محافظ أسيوط يتفقد مزرعة التكتلات الاقتصادية بساحل وزير الري: البدء في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد مشروعات قابلة للتمويل برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي.. جامعة الشارقة تستضيف المؤتمر العربي الرابع للملكية الفكرية نبيل الكوكى يصحح أخطاء المصرى بعد التعادل مع فاركو فى الدورى

”النواب” يكفل حماية الموظف العام بتحريك الدعوى الجنائية ضده من النائب العام

المستشار عدنان فنجري، وزير العدل
المستشار عدنان فنجري، وزير العدل

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، عدم جواز رفع الدعوي الجنائية علي الموظف العام في جريمة الإضرار غير العمدي بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.

وتقضي المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، فإنه فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوي الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة علي الأقل.

وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض المجلس النيابي مقترحا برلمانيا للنائب ياسر منير، بحذف الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، بما يمنح الحق للمواطنين اللجوء للقضاء في جنحة وقعت عليه مباشرة، حيث أكد المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ - عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تتحدث عن الحماية الإجرائية للموظف العام، وتكفل حماية له إعمالا لما نص عليه الدستورية.

وقال "يسري" إن وضع الموظف العام تحت مقصلة تحريك الدعوى من أي شخص، ستجعله ذو يد مرتعشة في أي قرار يتخذه، لافتاً إلي أن الحماية المفروضة لا تعني سقوط الحق في ملاحقة الموظف من خلال تحقيق تجريه النيابة العامة من خلال توافر الأدلة.

من جانبه، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا، لافتاً إلي أن المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، تتحدث عن الإضرار الجسيم بأموال الجهة العامة أو المصلحة المعهودة إليه، ونرى أن لفظ "الأهمال الجسيم" واسعة الإطار مما يمكن لها أن تُوقع مسئولين كبار في المسئولية بحجة الإهمال، لذا كان النص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، علي قصر رفع الدعوي الجنائية علي النائب العام لاسيما ولما لرجال النيابة العامة من خبرات واسعه تمكنهم من تقدير مدى توافر الجريمة وأركانها و ملائمة تحريك الدعوى.

بدوره، تسمك المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالإبقاء علي المادة كما انتهى إليه المجلس النيابي، والتي تقر ضمانة عدم اتخاذ دعاوى جنح مباشرة أو تحريك دعاوى ضد موظفي الدولة، من أحد الناس، وإنما من جانب النيابة.

وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن المادة تأتي اتساقا مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية، حكمها في القضية رقم 47 لسنة 17 قضائية).

كما رفض المجلس، مقترحاً للنائبة أميرة أبو شقة، بحذف (الـ) من المحامي العام في الفقرة الأولي، وعلق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة تأتي من باب الوضوح والتأكيد علي أن الاختصاص ذاتي للنائب العام حيث يباشر الاختصاص المعقود للنيابة العامة بشخصه، وأتاحت اللجنة بأن يستخدم ذات الاختصاص أعضاء نيابة عامة بدرجة محامي عام علي الاقل، والنيابة ليس بها تجزئته.

ونوه "الطماوي"، بأن بعض النيابات هناك بها محامي عام أول، وأنه لا يجوز حذف "الـ" وإلا سنضطر أن نضيف بعد ذلك تحديد لنيابات بعينها، ونحن علي علم أن هناك نيابات لقضايا اقتصادية والأسرة، وبالتالي اللفظ في المادة منضبط تماما.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5811 جنيه 5789 جنيه $121.31
سعر ذهب 22 5327 جنيه 5306 جنيه $111.20
سعر ذهب 21 5085 جنيه 5065 جنيه $106.15
سعر ذهب 18 4359 جنيه 4341 جنيه $90.99
سعر ذهب 14 3390 جنيه 3377 جنيه $70.77
سعر ذهب 12 2906 جنيه 2894 جنيه $60.66
سعر الأونصة 180756 جنيه 180045 جنيه $3773.30
الجنيه الذهب 40680 جنيه 40520 جنيه $849.20
الأونصة بالدولار 3773.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى