بوابة الدولة
الأربعاء 6 أغسطس 2025 08:36 مـ 11 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الكرة يصدر رخص الأندية للمشاركات الإفريقية قبل انتهاء قانون الإيجار القديم.. وزير الشؤون النيابية: توفير السكن البديل للمستحقين التزام قانوني بيان هام من نقابة الأطباء بشأن أزمة نواب قسم النساء والتوليد بكلية طب طنطا ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القطن بالبحيرة الزمالك يمنح دونجا فرصة أخيرة حتى يناير لتحديد مصيره التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يشارك في الدورة التدريبية حول ”تعميم وتطبيق تكنولوجيا الطاقة المتجددة بين الصين والعالم العربي” نقابة أطباء القليوبية تهنئ الدكتور حسين يوسف رزق لعضويته بمجلس الشيوخ ”صناع الخير”: قدمنا 4000 طن مساعدات ضمن 11 قافلة إنسانية لغزة. شريف مصطفى أول مصري وعربي يدير الكونغ فو بدورة الألعاب العالمية بالصين وزير الشؤون النيابية: لا إخلاء بقوة القانون والدولة تضمن سكنًا ملائمًا لجميع المتضررين من قانون الإيجار القديم كلية طب الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج دفعة 2025 وسط أجواء من البهجة والفخر حزب صوت مصر: انتخابات الشيوخ مشهد وطني مشرف يعبر عن قيم الديمقراطية

مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائية

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.

وجاءت تلك المواد كالتالى:

إقامة الدعوى الجنائية

المادة (۱۳):

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.

وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.

المادة (١٤):

ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون. وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

المادة (١٥):

يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة ١٣ من هذا القانون.

المادة (١٦):

تنقضي الدعوي الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

المادة (١٧)

تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷، ۱۲۶، ۱۲۷، ١٦١ مكررًا، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۰۹ مكررًا، ۳۰۹ مكررًا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

المادة (١٨):

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

المادة (١٩):

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوي بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

المادة (٢٠):

يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.

وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4050 48.5050
يورو 56.1934 56.3192
جنيه إسترلينى 64.4803 64.6378
فرنك سويسرى 59.9888 60.1426
100 ين يابانى 32.8259 32.8959
ريال سعودى 12.8997 12.9271
دينار كويتى 158.3674 158.7465
درهم اماراتى 13.1779 13.2065
اليوان الصينى 6.7363 6.7512

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5217 جنيه $108.54
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4782 جنيه $99.50
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4565 جنيه $94.98
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3913 جنيه $81.41
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3043 جنيه $63.32
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2609 جنيه $54.27
سعر الأونصة 162982 جنيه 162271 جنيه $3376.10
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36520 جنيه $759.81
الأونصة بالدولار 3376.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى