بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 08:45 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعيين الجيزاوي مدربا عاما لطائرة الزمالك استعدادا للموسم الجديد مصر واليونان يبحثان تعزيز التكامل بمجال الطاقة محافظ مطروح وسفير السودان يشهدان تخرج دفعة جديدة من طبيبات الأحفاد بالتعاون مع الأكاديمية العربية بالعلمين مصرع سباك إثر سقوطه من مرتفع أثناء عمله بدمياط السجن المؤبد لـ7 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل طفل بمصر القديمة ملحقوش يفرحوا بالنتيجة.. مصرع طالبين بالشهادة الإعدادية غرقا داخل ترعة بقنا تعيين الجيزاوي مدربا عاما لطائرة الزمالك استعدادا للموسم الجديد زراعة النواب توصي بالإسراع فى الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الرى كاسبرسكي تطلق متجرًا لشرائح eSIM لتسهيل الاتصال أثناء السفر حول العالم «خضر للصناعات الهندسية» تطرح منصة «LearnU» في معرض Big 5 لتوفير برامج التدريب الهندسي ”ساوندكور” تستعرِض تجربةً صوتية غامرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت بيلد 2025 سيسكا موسكو يجهز عرضًا لضم حسام عبد المجيد من الزمالك

مجلس النواب يُقر حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية.. اعرفها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 539 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى اصبحت 540، والتى تنص على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".

واقترح المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا:" اقترح إضافة فقرة، فى نهاية المادة تقضي بالآتى" ولها إرسال الأوراق للنيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال إذا رأت ذلك"، وهو عائد على المحكمة.

وعلق النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بإعداد مشروع القانون، قائلا:" إضافة تغطى جميع الحالات"، وتمت الموافقة على الإضافة.

ووافق مجلس النواب على نص المادة 540 والتى أصبح ترتيبها 541، من مشروع القانون والتى تنص على "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

واقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة" أو اذا كان أوجه الطعن على الحكم مبنيا على مخالفته بما هو الثابت بالأوراق المفقودة" لنص المادة.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" عبارة إلا إذا رأت المحكمة ملا لذلك، تستوفى الرأى المقترح، ومن ثم الحكمة والهدف من المقترح بالإضافة منصوص عليه فى النص كما هو وارد من اللجنة.

وتمت الموافقة على نص المادة دون تعديل عليها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5469 جنيه $108.72
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5013 جنيه $99.66
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4785 جنيه $95.13
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4101 جنيه $81.54
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3190 جنيه $63.42
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2734 جنيه $54.36
سعر الأونصة 170803 جنيه 170092 جنيه $3381.69
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38280 جنيه $761.07
الأونصة بالدولار 3381.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى