بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 03:23 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد القبض على مشاهير صانعي المحتوى.. كيف كشفت الجارديان استخدام تيك توك في غسيل الأموال والاستغلال الجنسي؟ اتحاد الكرة يوزع الكرة الرسمية على الأندية مصدر الايرادات..‏انتعاشة في شباك التذاكر السينمائي بسبب «روكي الغلابة والشاطر» وفد كيني يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته الرائدة في مجال الأمن السيبراني نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمى نظام قديم.. على حسب مجموعك اعرف نتيجتك نتيجة تنسيق المرحلة الأولى أدبى نظام قديم.. على حسب مجموعك اعرف نتيجتك رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية محاكم الشرقية تنهى استعدادتها لاستقبال القضاة لانتخابات الشيوخ فرج عامر يحيى المشاركة الايجابية للمصريين بالخارج الجالية المصرية في انتخابات الشيوخ إندونيسيا: بركان سيميرو يسجل ثورانه الرابع مطلقًا رمادًا بارتفاع 900 متر ننفرد بنشر قواعد التحويل بين مدارس التربية والتعليم والمعاهد الازهرية .. بروميتيون تسجّل تقدماً كبيراً نحو الحياد الكربوني

مجلس النواب يُقر حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية.. اعرفها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 539 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى اصبحت 540، والتى تنص على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".

واقترح المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا:" اقترح إضافة فقرة، فى نهاية المادة تقضي بالآتى" ولها إرسال الأوراق للنيابة العامة أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال إذا رأت ذلك"، وهو عائد على المحكمة.

وعلق النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بإعداد مشروع القانون، قائلا:" إضافة تغطى جميع الحالات"، وتمت الموافقة على الإضافة.

ووافق مجلس النواب على نص المادة 540 والتى أصبح ترتيبها 541، من مشروع القانون والتى تنص على "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.

واقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة" أو اذا كان أوجه الطعن على الحكم مبنيا على مخالفته بما هو الثابت بالأوراق المفقودة" لنص المادة.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" عبارة إلا إذا رأت المحكمة ملا لذلك، تستوفى الرأى المقترح، ومن ثم الحكمة والهدف من المقترح بالإضافة منصوص عليه فى النص كما هو وارد من اللجنة.

وتمت الموافقة على نص المادة دون تعديل عليها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى