بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 12:50 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يوافق على المادة٥٣١ من قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديلات

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إضافة عبارة في نهاية المادة 531 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 531: "يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.
ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء تلك الإجراءات".
وطالب المغاوري بإضافة عبارة نهاية المادة تنص على: "ولدفاع المتهم حق اختيار حضوره بغرفة النيابة أو النيابة المختصة حسب الأحوال، ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، حيث يختار هو المكان الأنسب، كما يجوز الاحتجاج على هذا الفصل ولهما حق النزول عنها وفقًا للمصلحة التي يقدروها".
من جانبه عقب المستشار عدنان فنجري وزير العدل بأن "نص المادة 531 يحمل نفس الغرض الذي طالب به النائب وأكثر، وهو ما يتبع في الدول المتقدمة".
وفي نهاية المناقشات تم رفض المقترح المقدم من نائب التجمع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6370 جنيه 6315 جنيه $133.76
سعر ذهب 22 5840 جنيه 5790 جنيه $122.61
سعر ذهب 21 5575 جنيه 5525 جنيه $117.04
سعر ذهب 18 4780 جنيه 4735 جنيه $100.32
سعر ذهب 14 3715 جنيه 3685 جنيه $78.02
سعر ذهب 12 3185 جنيه 3155 جنيه $66.88
سعر الأونصة 198175 جنيه 196395 جنيه $4160.25
الجنيه الذهب 44600 جنيه 44200 جنيه $936.29
الأونصة بالدولار 4160.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى