بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 08:05 صـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى : نعــم .. صحة المصريين فى خطر بعد إهدار حقهم الدستورى فى العلاج . السودان.. مقـ.ـتل 15 مدنيا برصاص قوات الدعم السريع في دارفور الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء الحكومة تخفض مستهدفاتها من الاستثمارات غير المباشرة نصف مليار جنيه وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة تكليفات وتنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة مدن غلق باب التصويت بانتخابات الشيوخ فى سفارات مصر بألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بنداري: غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع الاستعدادات ليومي 4 و5 أغسطس الصحة الفلسطينية: الإصابات وأعداد المرضى تفوق قدرات مستشفيات غزة 26 مليار متر مكعب.. وزير الري: مصر من أكثر الدول معيدة لاستخدام المياه وزير الري: لدينا شح مائي في مصر.. ونصيب الفرد حوالي 500 متر مكعب أمانة المصريين بالخارج بمستقبل وطن تشيد بمشاركة ابناء الجالية المصرية وجهود السفارات المصرية في انتخابات الشيوخ نيوم السعودي يتعاقد مع بوابريه لاعب موناكو

البرلمان يرفض اقتراح بشأن السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

الدكتور فريدي البياضي
الدكتور فريدي البياضي

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب بمقترح تعديل المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى استخدام التدابير الاحترازية كبديل للحبس الاحتياطي.

يتضمن المقترح تطبيق تقنيات حديثة مثل السوار الإلكتروني الذي يُرتدى في مكان غير ظاهر على قدم المتهم، ويسمح بمراقبة التزامه بالتعليمات، مثل عدم مغادرة المنزل أو عدم التوجه إلى مناطق معينة.

وأوضح النائب أن فكرة السوار الإلكتروني ليست جديدة، حيث تطبق بالفعل في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وحتى في دول عربية مثل الجزائر والأردن ولبنان والإمارات، حيث توفر بديلاً يحفظ كرامة المتهمين بعيداً عن الحبس الاحتياطي أو التردد على أقسام الشرطة.

واقترح البياضي نصًا قانونيًا جديدًا يسمح باستخدام التدابير الاحترازية لفترة مؤقتة و في حالات محددة، مثل حالة التلبس بالجريمة أو الخشية من هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيقات، وتشمل هذه التدابير إلزام المتهم بعدم مغادرة محافظته أو منزله، أو عدم التواجد في أماكن محددة، على أن يوضع السوار الإلكتروني لضمان الالتزام.

وانتهى رأي البرلمان والحكومة برفض مقترح التعديل، ووافق المجلس على نص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة.

وتنص المادة على: "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحسب المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كانت مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الأتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.06
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.60
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى