بوابة الدولة
الإثنين 29 سبتمبر 2025 11:26 صـ 6 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يرفض إجراء تعديل للمادة ١١٢ من قانون الإجراءات الجنائية

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات بتعديل المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي.

وتنص المادة (۱۱۲) على: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز العضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

١- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.

٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

جاءت الموافقة بعدما طالب عدد من النواب، بإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي وبينها "الأسورة الإلكترونية".

وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم.

وأشار الوزير، إلى أن النيابة العامة أمامها خيارات متساوية تختار منها ما يناسب الحالة التي تنظرها.

وقال الوزير: استخدام الأسورة الإلكترونية كأحد بدائل الحبس الإلكتروي، يتوقف عند جاهزية البنية المعلوماتية والمالية لدى الحكومة لتطبيقه.

وفيما يتعلق بضوابط إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه كأحد بدائل الحبس الاحتياطي، أشار إلى أن وزير العدل، سيكون لديه الآليات التي من خلالها يمكن تنفيذه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1026 48.2026
يورو 56.2849 56.4116
جنيه إسترلينى 64.4575 64.6349
فرنك سويسرى 60.2715 60.4422
100 ين يابانى 32.1714 32.2447
ريال سعودى 12.8253 12.8527
دينار كويتى 157.6361 158.0156
درهم اماراتى 13.0966 13.1257
اليوان الصينى 6.7421 6.7579

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5869 جنيه 5846 جنيه $122.63
سعر ذهب 22 5380 جنيه 5359 جنيه $112.41
سعر ذهب 21 5135 جنيه 5115 جنيه $107.30
سعر ذهب 18 4401 جنيه 4384 جنيه $91.97
سعر ذهب 14 3423 جنيه 3410 جنيه $71.54
سعر ذهب 12 2934 جنيه 2923 جنيه $61.32
سعر الأونصة 182533 جنيه 181822 جنيه $3814.32
الجنيه الذهب 41080 جنيه 40920 جنيه $858.43
الأونصة بالدولار 3814.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى