بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 09:52 صـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يوافق على تمويل جديد لمشروع ”البتلو” لدعم المربين نائب وزير الصحة تبحث تطوير «الرعاية الأولية» وربطها بـ«حياة كريمة» والتأمين الشامل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الثلاثاء 7 أبريل 2026.. استقرار عند 8160 جنيها رئيس جامعة القاهرة يبحث مع رئيس جامعة بوتسدام الألمانية تعزيز الشراكة الأكاديمية وتوسيع التعاون البحثي الدولي انقلبت بهم الدراحة النارية.. إصابة 3 شباب بأحد مراكز الدقهلية أيمن يونس يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ جمال عبدالحميد تلوث ممشى بور توفيق بالسويس وبرلماني يطالب بالتحقيق والمحاسبة خبير اقتصادى: تراجع حدة الأزمة العالمية وتهدئة بأسواق الطاقة يوسف الشريف: الكوميديا اللايت بمسلسل فن الحرب كان تحديا مرعبا بالنسبة لي محلل سياسي لـ إكسترا نيوز: تهديدات ترامب لإيران دعائية خبير: العلاقات المصرية المغربية تنتقل لمرحلة الشراكة المؤسسية الاستراتيجية مروة لطفي توضح لـ ست ستات أخطر 3 مراحل فى الزواج

البرلمان يوافق على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية

النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي

تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية" على المادة 111 من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية
ووجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون"

لتصبج بعد التعديل المقدم من النائب ايهاب الطماوي، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محامية الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى)
ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون.

حيث وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167