بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 10:08 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ترامب يتحدث عن الحرب بجوار أرنب عيد الفصح: يجب على إيران أن تستسلم جامعة القاهرة: انتهاء أعمال لجنة ترشيح عميد كلية الحقوق ورفع التوصيات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية جامعة الدلتا التكنولوجية تحصد المركز الأول في منتدى الإبتكار والتكنولوجيا بمشروع ذكي لخدمة ذوي الهمم البدوي يطلق تطوير إعلام الوفد ويحدد 15 يومًا لتجهيز صالة التحرير محافظ الدقهلية يشارك في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزيرة التنمية المحلية مايا مرسي أمام ”تضامن الشيوخ”: خطة شاملة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية وتعزيز الدعم الإنساني لغزة محافظ الدقهلية:مصادرة 23 قطعة من أجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين محافظ الدقهلية يتفقد التشطيبات النهائية والإنشاءات الجارية بمول المنصورة محافظ الدقهلية يهنئ الدكتور محمد عبدالعظيم لتوليه رئيس جامعة المنصورة الأهلية . ”مصر” و”المغرب” يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة التصحر في ختام أعمال لجنة التنسيق والمتابعة بالقاهرة ضبط ٨ طن مخصبات زراعية و١٥٠٠ لتر سولار و٤٠ جوال أعلاف قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد تنظم القبض على المتهم متلبسا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الآتي:

المادة (٤١)

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

ورفض المجلس مقترح من النائبة أميرة صابر، بالنص على أن "يسلمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي"، حيث قالت: "هى سلطة من اختصاصات مأمور الضبط القضائي، بدلا من أن يسلم إلى أحد رجال السلطة العامة".

كما رفض المجلس مقترح من النائب محمد عبد العليم داود، بإضافة نفس التعديل "أن يسلمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي".

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، قائلا: " هذه المادة تتعلق بحالة التلبس بالجريمة، سرعة تسليم الجاني إلى السلطة العامة، كل مأمور ضبط قضائي هو رجل سلطة عامة بالأساس".

واتفق معه وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بأن مأمور الضبط القضائي يعتبر رجل سلطة عامة.

وقال محمود الداخلى أمين عام نقابة المحامين: موافق على اقتراح النائبة أميرة صابر بتسليمه إلى مأمور الضبط القضائي، لأن المادة 42 التي تليها تنص على تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي، لتوحيد النص.

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: "المادة 41 مختلفة عن المادة 42، السلطة العامة أكثر انتشارا وتواجدا، والنص منضبط ومقصود أن يكون لرجل سلطة عامة وليس مأمور ضبط قضائي".

كما وافق مجلس النواب على المادة 42، وجاء نصها كالتالي:

لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

كما وافق المجلس على المادة 43 وتنص على الآتي:

"فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167