بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 09:46 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الدقهلية يشارك في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزيرة التنمية المحلية مايا مرسي أمام ”تضامن الشيوخ”: خطة شاملة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية وتعزيز الدعم الإنساني لغزة محافظ الدقهلية:مصادرة 23 قطعة من أجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين محافظ الدقهلية يتفقد التشطيبات النهائية والإنشاءات الجارية بمول المنصورة محافظ الدقهلية يهنئ الدكتور محمد عبدالعظيم لتوليه رئيس جامعة المنصورة الأهلية . ”مصر” و”المغرب” يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة التصحر في ختام أعمال لجنة التنسيق والمتابعة بالقاهرة ضبط ٨ طن مخصبات زراعية و١٥٠٠ لتر سولار و٤٠ جوال أعلاف قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة رحلة شم النسيم إلى بورتو السخنة للصحفيين وأسرهم وزير الطيران المدني يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لموسم الحج 1447هـ إجراء أول تدخل بالقسطرة الكبدية لمريض بسرطان الكبد بمستشفى العاشر من رمضان الجامعى ترامب: استخدمنا 155 طائرة لإنقاذ الطيار الثاني من الأراضي الإيرانية ”الزراعة”: تجهيز أكثر من 15 ألف شيكارة قطن من تقاوي المزارع المعاونة تمهيدا لتوزيعها على المزارعين

مجلس النواب يقر عدم قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة "37" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على: أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

ويمثل مشروع القانون، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167