بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 03:50 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مديرية أوقاف سوهاج تدفع بأئمة متميزين لتصحيح المفاهيم المغلوطة رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعًا مع ممثلي «داف» لمتابعة مشروعات التتبع الدوائي والتحول الرقمي|صور خطة الزمالك فى الميركاتو الشتوى رغم أزمة القيد.. البحث عن مدافع وظهير أيمن ثلاث وزراء والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة يشهدون توقيع اتفاقية بين «الغرير» و«اليونيسيف» لدعم مبادرة شباب بلد إشادات بمسلسل ميد تيرم ونجومه إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب ”قضايا المرأة” تطور مناهج تعليمية متكاملة حول الصحة الإنجابية لمختلف المراحل التعليمية بالمدارس وزير الاستثمار يشارك في وضع حجر الأساس لـ «جينفاكس إيجيبت» للصناعات الدوائية|صور وزيرة التنمية المحلية تستقبل أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ|صور وزير الخارجية يجدد التأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزير الخارجية الصيني تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

مجلس النواب يقر عدم قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة "37" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على: أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

ويمثل مشروع القانون، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3686 47.4686
يورو 55.7386 55.8610
جنيه إسترلينى 63.6113 63.7503
فرنك سويسرى 59.5831 59.7465
100 ين يابانى 30.6137 30.6863
ريال سعودى 12.6293 12.6573
دينار كويتى 154.4762 154.8528
درهم اماراتى 12.8957 12.9265
اليوان الصينى 6.7262 6.7406

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $137.98
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $126.48
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $120.73
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $103.49
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.49
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $68.99
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4291.66
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $965.86
الأونصة بالدولار 4291.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى