بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 09:34 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخارجية الأمريكية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إيران وتدعوهم لمغادرتها فورًا وائل جسار يتعاقد مع ”روتانا” لتقديم مشاريع غنائية اعتماد قيد 3 لاعبات أجنبيات فى الدورى الممتاز للكرة النسائية الموسم المقبل أندية المربع الذهبى فى الدورى على رؤوس مجموعات كأس عاصمة مصر الموسم المقبل الإسماعيلى يفاوض بعض لاعبيه المنتهية عقودهم للاستمرار فى الموسم المقبل رئيس الوزراء يستقبل نظيره الصربي ويعقدان جلسة مباحثات موسعة.. غدا رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 187 آخرين في هجوم إيران الأخير على تل أبيب ”يديعوت أحرونوت”: النزاع المتصاعد مع إيران يكبد إسرائيل نحو مليار دولار يوميًا رئيس الوزراء يتابع تطوير 7 فنادق تاريخية سبق طرحها ضمن الطروحات الحكومية الزمالك يستهدف التعاقد مع أسامة فيصل لتدعيم الهجوم ريبيرو يذاكر مباريات بالميراس بالفيديو قبل مواجهة الخميس بمونديال الأندية

مجلس النواب يقر عدم قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على المادة "37" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على: أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

ويمثل مشروع القانون، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5537 جنيه 5503 جنيه $109.25
سعر ذهب 22 5076 جنيه 5044 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4845 جنيه 4815 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 4153 جنيه 4127 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3230 جنيه 3210 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2769 جنيه 2751 جنيه $54.63
سعر الأونصة 172225 جنيه 171158 جنيه $3398.12
الجنيه الذهب 38760 جنيه 38520 جنيه $764.77
الأونصة بالدولار 3398.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى